وجوده من قبله ، فكذلك يجب في المسبّب أن لا يستحقّ عليه العقوبة إلّا وقد وجد. فكما لا يجوز في السبب أن تتعلّق به العقوبة إذا كان المعلوم أنّه سيوجد عند حصول الدواعي إليه ؛ بل وجب أن يقال : إنّه ما لم يوجد فالعقوبة غير مستحقّة عليه ، وإن تقدّمت الدواعي والأمور التي تقتضي فعله للسبب لا محالة. فكذلك لا يجوز أن يقال مثله في المسبّب ؛ لأنّ السبب في أنّه كالجهة ، لوجوب وجوده على بعض الوجوه ، كالدواعي في نفس الفعل. فكما لا يجب عند وجودها أن يستحقّ العقاب على نفس السبب ، بل وجب القضاء بأنّه يستحقّ إذا وجد ؛ فكذلك القول في نفس المسبّب (ق ، غ ١٢ ، ٤٧٠ ، ٢)
عقاب على فعل وعدمه
ـ هل استحقّ الثواب والعقاب على الفعل وعدمه : فعند أبي علي ، أنّ الثواب والعقاب لا يستحقّ إلّا على الفعل ، فأمّا على أنّه لا يفعل فلأنّنا على قوله إنّ القادر بالقدرة لا يخلو من الأخذ والترك. وأمّا عند أبي هاشم ، فإن لا يفعل كالفعل في أنّه جهة الاستحقاق وهو الصحيح من المذهب (ق ، ش ، ٦٣٨ ، ٦)
عقاب على ما لا يقع من القبيح
ـ إنّه لا يجوز أن يستحقّ العقاب على ما لا يقع من القبيح البتّة ، لأنّ استحقاقه يتبع وقوعه كما يتبع قبح الواقع. فلو كان الواقع حسنا ، كان لا يستحقّ العقاب له ، فبأن لا يستحقّ ذلك إذا كان غير واقع البتّة أولى. فلا بدّ من كونه واقعا ، وأن يعلم أنّه سيقع لا محالة ، فيدخل في حكم الواقع إذا وجد سببه من قبل. فلذلك فصلنا بين الحالين ، وقلنا : متى وقع المسبّب فإنّ العقاب عليه وعلى السبب يستحقّ في حال وجود السبب ، ومتى علم من حاله أنّه لا يقع ويقع المنع عنه ، لم يجز أن يستحقّ العقاب عليه. ويبيّن ذلك أنّه لو كان ذلك المسبّب مما يصحّ أن يبتدئه لوجب مع حصول المنع أن لا يستحقّ به العقاب لامتناع فعله عليه ، فكذلك يجب فيه إذا كان مسبّبا (ق ، غ ١٢ ، ٤٦٨ ، ١٧)
عقاب المسبّب
ـ إنّ عقاب المسبّب إذا كان معصية منفصل من عقاب السبب ، وإنّه كما وجب أن يعتبر في نفس السبب أن لا يستحقّ العقوبة عليه إلّا عند وجوده من قبله ، فكذلك يجب في المسبّب أن لا يستحقّ عليه العقوبة إلّا وقد وجد. فكما لا يجوز في السبب أن تتعلّق به العقوبة إذا كان المعلوم أنّه سيوجد عند حصول الدواعي إليه ؛ بل وجب أن يقال : إنّه ما لم يوجد فالعقوبة غير مستحقّة عليه ، وإن تقدّمت الدواعي والأمور التي تقتضي فعله للسبب لا محالة. فكذلك لا يجوز أن يقال مثله في المسبّب ؛ لأنّ السبب في أنّه كالجهة ، لوجوب وجوده على بعض الوجوه ، كالدواعي في نفس الفعل. فكما لا يجب عند وجودها أن يستحقّ العقاب على نفس السبب ، بل وجب القضاء بأنّه يستحقّ إذا وجد ؛ فكذلك القول في نفس المسبّب (ق ، غ ١٢ ، ٤٧٠ ، ١)
عقد
ـ لسنا نعني بالعقد البيعة التي هي صفق باليد ، وإنّما نعني الرضا والانقياد وإظهار ذلك. فلا بدّ من أن يقترن بهذا العقد قبول منه ؛ ليصير إماما ؛ لأنّه ما لم يقبل لا يصير إماما ، وإن لزمه أن يقبله إذا كانت الحال ما وصفنا ؛ لأن قبوله