٣٠١ ، ١٥)
ـ العقاب لا يستحقّ إلّا على القبيح في باب الأفعال (ق ، غ ١٥ ، ٦٦ ، ١١)
ـ إنّ الثواب إنّما يكون على الطاعة والطاعة موافقة الأمر ، والعقاب إنّما يكون على المعصية والمعصية موافقة النهي ومخالفة الأمر (ب ، أ ، ٢٥ ، ٣)
ـ العقاب لا يجب أيضا ، والواقع منه هو عدل من الله. وما وعد الله تعالى من الثواب أو توعّد به من العقاب ، فقوله الحق ووعده الصدق. وكل ما دللنا به على أنّه لا واجب على الله تعالى فإنّه يطردها هنا (ج ، ش ، ٣٢١ ، ٥)
ـ ذهبت المعتزلة إلى أنّ الثواب حتم على الله تعالى ، والعقاب واجب على مقترف الكبيرة إذا لم يتب عنها. ولا يجب العقاب عند الأكثرين وجوب الثواب ؛ لأنّ الثواب لا يجوز حبطه والعقاب يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف من البغداديين ؛ ولكن المعنى بكونه مستحقا عندهم أن يحسن لوقوعه مستحقّا ، ولو لم يكن كذلك لما حسن العقاب على التأييد ، فهذا حقيقة أصلهم (ج ، ش ، ٣٢١ ، ٨)
ـ وجوب النظر سمعيّ ، خلافا للمعتزلة وبعض الفقهاء من الشافعيّة والحنفيّة. لنا قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (الإسراء : ١٥) ، ولأنّ فائدة الوجوب الثواب والعقاب ، ولا يقبح من الله تعالى شيء من أفعال ، فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل ، فلا يمكن القطع بالوجوب (ف ، م ، ٤٢ ، ١٥)
ـ إنّ العقاب عقاب الذنوب إنّما يسقط بأحد أمرين ، إمّا بثواب على طاعات تفضل على ذلك العقاب المستحقّ ، أو بتوبة كاملة الشروط. وكلا الأمرين لا يصحّ من المكلّفين إيقاعه إلّا في الدنيا ، فإنّ الآخرة ليست دار تكليف ليصحّ من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة (أ ، ش ١ ، ٤٦٧ ، ٦)
ـ إنّ الله تعالى لمّا كلّف العباد التكاليف الشاقّة وقد كان يمكنه أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في قدرهم ، وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف ثواب ، لأنّ إلزام الشاقّ كإنزال المشاقّ ، فكما يتضمّن ذلك عوضا وجب أن يتضمّن هذا ثوابا ، ولا بدّ أن يكون في مقابلة فعل القبيح عقاب ، وإلّا كان سبحانه ممكّنا الإنسان من القبيح مغريا له بفعله ، إذ الطبع البشريّ يهوى العاجل ولا يحفل بالذمّ ، ولا يكون القبيح قبيحا حينئذ في العقل ، فلا بدّ من العقاب ليقع الانزجار (أ ، ش ٤ ، ٤٠٨ ، ٢٥)
ـ الثواب والعقاب مستحقّان. الكراميّة وابن الراوندي : سمعا فقط. قلنا : خلق الحكيم شهوة القبيح يستلزم حسن المعاقبة عليه وإلّا كان مغريا به ، ثم إنّ الإيجاب لمجرّد الإثابة لا يحسن إذ لا يجب طلب النفع ، فلا بدّ من وجه للإيجاب وهو التحرّز من المضار. قلت : إلّا أنّ هذا مركّب من العقل والسمع. قاضي القضاة : استحقاق العقاب يعلم عقلا والشرع مؤكّد. أبو رشيد : ويجوز دلالة الشرع عليه. لنا : إنّما وجبت المعرفة ليحصل بها اجتناب المعاصي وثمرته التحرّز من العقاب ، فمهما لم يعلم استحقاقه لم يصحّ ذلك (م ، ق ، ١٢١ ، ٩)
عقاب السبب
ـ إنّ عقاب المسبّب إذا كان معصية منفصل من عقاب السبب ، وإنّه كما وجب أن يعتبر في نفس السبب أن لا يستحقّ العقوبة عليه إلّا عند