والأوّل يرادف للتماثل والثاني مستعار منه ؛ أو مختلفان ، فإمّا ضدّان وهما الوصفان الوجوديّان اللذان يفترقان لذاتيهما كالسواد والحركة (خ ، ل ، ٨٨ ، ١)
ـ الضدّان : صفتان وجوديّتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض ، والفرق بين الضدّين والنقيضين أنّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود ، والضدّين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض (ج ، ت ، ١٧٩ ، ٤)
ضرارية
ـ إنّ الكفر لم يكن كفرا قبيحا بالكافر ولكن بالله وحده ، لأنّه إنّما كان كذلك بالاسم والحكم. والاسم والحكم من الله لا من الكافر. وهذا قول الضراريّة بعينه (خ ، ن ، ٢٩ ، ١٣)
ـ الضراريّة : إنّ الكفر بالله كان كفرا وبه كان قبيحا ، ومعناها في ذلك أنّ الله أنشأ عين الكفر وأحدثه كفرا قبيحا (خ ، ن ، ٢٩ ، ١٧)
ضرب
ـ الألم نقصان ، ثم هو محوج إلى سبب ، هو ضرب ، والضرب مماسّة تجري بين الأجسام ، واللذّة ترجع إلى زوال الألم ، إذا حقّقت ؛ أو ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه ، ومشتاق إليه (غ ، ق ، ١١٣ ، ٢)
ضرر
ـ إنّ الضرر قد يقبح لأنّه عبث وإن لم يكن ظلما. يدلّ على ذلك أنّ غيره لو بذل له من نفسه أن يضرّ به على عوض يدفعه إليه هو أجدى عليه من ترك الضرر ـ ففعل به ذلك وعوّضه ـ أن ذلك يقبح وإن لم يكن ظالما له ، لأنّ تعويضه عليه قد أخرجه من كونه ظالما. وإنّما قبح منه ذلك لأنّه عبث. وكذلك لو استأجره لما لا ينتفع به من صبّ الماء من جانب من البحر إلى جانب ووفّر عليه الأجرة ، لكان يقبح منه ذلك لأنّه عبث (ق ، غ ١٣ ، ٣١٢ ، ٢)
ـ إنّ الضرر يحسن عند كل وجه يخرج به عن أن يكون ظلما أو عبثا. قد بيّنا من قبل أنّه قد يخرج من هذين الوصفين بوجوه : منها ثبوت نفع يوفي عليه. ومنها دفع ضرر هو أعظم منه. ومنها كونه مستحقّا. ومنها حصول الظنّ بأحد هذه الوجوه. فيجب أن نحكم بحسنه عند ثبوت أحد هذه الوجوه فيه (ق ، غ ١٣ ، ٣١٦ ، ٢)
ـ لو أخرج من ملكه ثوبا بدينار يأخذه عاجلا ، يحسن منه ذلك متى كان النفع بالدينار أكبر. ولو أخرجه من ملكه بدرهم أو من دون نفع يصل إليه لقبح. والذي لأجله حسن هو النفع الذي ذكرناه ؛ لأنّ عند علمه به علم حسنه ، ولولاه لكان قبيحا. فهذا الضرر هو الذي يمكن أن يبيّن أنّه يحسن لأجله النفع دون ما عداه ؛ لأن ما يقترن النفع به لا يمكن أن يعلم ثبوت النفع فيه ، وإنّما يظنّ ذلك ، فلا يصحّ أن يحكم بحسنه لأجل النفع (ق ، غ ١٣ ، ٣١٨ ، ٦)
ـ إنّ الضرر قد يحسن لكونه مستحقّا ، ويخرج بذلك من كونه ظلما. اعلم أنّ الذي يخلص من المضارّ فيه هذا الوجه هو العقاب والذمّ واللوم ، لأنّ ما عداها لا يمكن أن تتبيّن فيه أنّه يحسن لأجل الاستحقاق. وقد بيّنت أنّه يحسن من أحدنا أن يذمّ من أساء إليه أو أقدم على القبائح العظيمة وإن كان ذلك الذمّ والاستحقاق يغمّه ويؤذيه ويؤثّر في قلبه. فقد حسن منه أن يفعل ذلك بغيره ، لا لنفع ولا لدفع ضرر معلوم