أحد من النار بعد دخوله فيها ، وذهب أهل السنّة والأشعرية والكراميّة وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة (ح ، ف ٤ ، ٦٣ ، ١٤)
ـ إنّما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى وضراعة ودعاء وقال بعض منكري الشفاعة إنّ الشفاعة ليست إلّا في المحسنين فقط (ح ، ف ٤ ، ٦٤ ، ٢١)
ـ أمّا الشفاعة فقد قالت المعتزلة إنّها للمطيعين من المؤمنين بناء على مذهبهم أنّ الفاسق إذا خرج من الدنيا من غير توبة خلد في النار ، لأنّه قد استوجب النار بفسقه ، ومن دخل النار كان مغضوبا عليه ، ومن كان مغضوبا عليه لا يدخل الجنّة ، وأيضا فإنّه في حال الفسق ما استحقّ اسم الإيمان (ش ، ن ، ٤٧٠ ، ١١)
ـ الشفاعة : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه (ج ، ت ، ١٦٧ ، ١٠)
شك
ـ قال صاحب المنطق : الظنّ هو الوقوف على أحد طرفي اليقين ، والشك هو الوقوف على أحد طرفي الظنّ. والهمّة بين هذين (م ، ت ، ١٤٣ ، ٨)
ـ اعلم أنّ الشكّ ليس بمعنى ، فيجوز أن يقال : إنّ النظر يولّده. وإنّما يصحّ الكلام في ذلك على طريقة شيخنا أبي علي ، رحمهالله ، وشيخنا أبي هاشم ، رحمهالله ، أولا. والصحيح ما قدّمناه ، فيجب إبطال القول بأنّ النظر يولّده. على أنّه لو ثبت معنى ، لكان أكثر ما قدّمناه من الأدلّة على أن النظر لا يولّد الجهل يقتضي أنّه لا يولّد الشكّ. لأنّه قد يحصل ، ولا يجب حصول الشكّ عنه. وقد يشكّ ، ابتداء ، من غير نظر ، على الحدّ الذي يشكّ بنظر. ولأنّه إذا كان ، مع شكّه في الدليل ، لا يولّد النظر الشكّ ؛ فبأن لا يولّد ذلك ، إذا كان نظرا في الشبه أو غيرها ، أولى. ولأنّ موضوع النظر ، أن يطلب به انكشاف حال الملتبس ؛ فلو ولّد الشكّ ، لكان بالضدّ من ذلك. ويحلّ هذا القول ، محلّ القول : بأنّ الإدراك بالحاسّة يقتضي الشكّ. وهذا واضح السقوط (ق ، غ ١٢ ، ١١٦ ، ٣)
ـ إنّ شيخنا أبا علي ، رحمهالله ، قد قال في نقض المعرفة : إنّ الشكّ في أوّل حال التكليف يحسن ، لأنّه لا يمكن سواه ؛ فأمّا بعد ذلك الوقت ، فإنّه يقبح لتمكّنه من العلم الواقع عن النظر بدلا منه (ق ، غ ١٢ ، ١٨٨ ، ١٦)
ـ أمّا شيخنا أبو هاشم ، رحمهالله ، فإنّه يقول في الشكّ : إنّه ليس بمعنى ، فلا يصحّ أن يصرف ذمّه إلى أنّه لم يفعل ما وجب عليه من النظر والعلم أو لم يفعل العلم في حال تذكره للإله. فأمّا على قول الأول : إنّه معنى ، فيجب أن يقبح متى صار منعا من وجود الواجب. لأنّه رحمهالله قد نصّ في غير موضع على أنّ فعله لما ينافي وجود الواجب يقبح لا محالة ، كما أنّه يقبح من غيره أن يمنعه من الواجب. فلا يبعد ، على هذا القول ، أن يكون الشكّ الواقع في حال ، كان يجوز أن يفعل العلم بدلا منه ، يقبح كما يقبح الجهل في تلك الحال. والأولى في ذلك أن يقبح ما يفعله من الشكّ في حال يصحّ أن يبتدئ العلم بدلا منه. فأمّا إذا كان العلم واقعا عن النظر ، فيجب أن لا يصحّ أن يكون الشكّ مانعا من وجوده ؛ وإنّما ينتفي العلم من حيث لم يفعل سببه ، لا لأنّه أخرج نفسه من العلم بالشكّ. فلا يجب في هذا الوجه أن يقبح الشكّ (ق ، غ ١٢ ، ١٨٩ ، ١)