مجراه. وذلك لا يصحّ مع الإلجاء وكل ذلك يبيّن أنّ مع الإلجاء لا يحسن التكليف. فإذا يجب كون المكلّف مخلّى بينه وبين الفعل متردّد الدواعي إلى الأفعال وخلافها (ق ، غ ١١ ، ٣٩٣ ، ٨)
شروط الوجوب
ـ الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبا فواجب ، وإن كان ندبا فندب. وأمّا النهي عن المنكر فواجب كلّه لأنّ جميع المنكر تركه واجب لاتّصافه بالقبح. فإن قلت : ما طريق الوجوب؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان ، فعند أبي علي السمع والعقل ، وعند أبي هاشم السمع وحده. فإن قلت : ما شرائط النهي؟ قلت : أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح لأنّه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون ما ينهى عنه واقعا ، لأنّ الواقع لا يحسن النهي عنه وإنّما يحسن الذمّ عليه والنهي عن أمثاله ، وأن لا يغلب على ظنّه أنّ المنهي يزيد في منكراته ، وأن لا يغلب على ظنّه أنّ نهيه لا يؤثر لأنّه عبث. فإن قلت : فما شروط الوجوب؟ قلت : أن يغلب على ظنّه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهيّأ لشرب الخمر بإعداد آلاته وأن لا يغلب على ظنّه أنّه إن أنكر لحقته مضرّة عظيمة (ز ، ك ١ ، ٤٥٢ ، ٢١)
شريعة
ـ الشريعة هي الأحكام الخمسة وأدلّتها ، وهي الكتاب والسنّة إجماعا (ق ، س ، ١٤٣ ، ١٢)
شفاعة
ـ الشفاعة من النبيّ صلىاللهعليهوسلم للمؤمنين أن يزادوا في منازلهم من باب التفضيل (ش ، ق ، ٤٧٤ ، ٣)
ـ قال" أهل السنّة والاستقامة" بشفاعة رسول الله صلىاللهعليهوسلم لأهل الكبائر من أمّته (ش ، ق ، ٤٧٤ ، ٥)
ـ الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقابا أن يوضع عنه عقابه ، أو في من لم يعده شيئا أن يتفضّل به عليه ، فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقا فلا وجه لهذا (ش ، ب ، ١٧٨ ، ٥)
ـ الشفاعة من أعظم ما احتجّ بها ، وقد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلّات يستوجب بها المقت والعقوبة ، فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا. ثم كانت الصغائر مما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلين بالخلود في الكبائر ، والكفّار مما لا يعفى عنهم بالشفاعة (م ، ح ، ٣٦٥ ، ١٨)
ـ قال بعضهم : الشفاعة تخرج على وجهين : على ذكر محاسن أحد عند آخر ليقدّر له عنده المنزلة والرتبة ، والثاني أن يدعو له ، فالأوّل هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه (م ، ح ، ٣٦٦ ، ٥)
ـ اعلم أنّ الشفاعة في أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو نقيض الوتر ، فكأنّ صاحب الحاجة بالشفيع صار شفعا. وأمّا في الاصطلاح ، فهو مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضرّة ، ولا بدّ من شافع ومشفوع له ومشفوع فيه ومشفوع إليه (ق ، ش ، ٦٨٨ ، ٧)
ـ إنّ الشفاعة لا تكون إلّا لمن كانت طرائفه مرضية ، وأنّ الكافر والفاسق ليسا من أهلها (ق ، م ٢ ، ٤٩٩ ، ١٠)
ـ اختلف الناس في الشفاعة ، فأنكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج وكل من تبع ، أن لا يخرج