وقضية متّحدة ، إن تعلّق بما حكم بفعله أو تركه سمّي طلبا ، وإن تعلّق بغيره سمّي خبرا (م ، غ ، ١١٧ ، ١٣)
ـ إنّ الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم ، وهو في حكم أخبار الآحاد ، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى ، لأنّ المعلوم لا يخصّ إلّا بمعلوم ، وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يخرج عنها بأمر مظنون. قال وهذا الكلام مبنى على أنّ التخصيص للكتاب والسنّة المقطوع بها لا تقع بأخبار الآحاد ، وهو المذهب الصحيح (أ ، ش ٤ ، ٩١ ، ٢٦)
ـ الخبر : لفظ مجرّد عن العوامل اللفظيّة مسند إلى ما تقدّمه لفظا نحو زيد قائم أو تقديرا نحو أقائم زيد ، وقيل الخبر ما يصحّ السكوت عليه (ج ، ت ، ١٣٠ ، ٣)
ـ الخبر : هو الكلام المحتمل للصدق والكذب (ج ، ت ، ١٣٠ ، ٥)
ـ الخبر على ثلاثة أقسام : خبر متواتر ، وخبر مشهور ، وخبر واحد (ج ، ت ، ١٣٠ ، ١٦)
ـ الخبر نوعان : مرسل ومسند ، فالمرسل منه ما أرسله الراوي إرسالا من غير إسناد إلى راو آخر ، وهو حجّة عندنا كالمسند خلافا للشافعيّ في إرسال الصحابيّ وسعيد بن المسيّب ، والمسند ما أسنده الراوي إلى آخر إلى أن يصل إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم (ج ، ت ، ١٣١ ، ٣)
خبر الآحاد
ـ خبر الآحاد : هو ما نقله واحد عن واحد ، وهو الذي لم يدخل في حدّ الاشتهار ، وحكمه يوجب العمل دون العلم ، ولهذا لا يكون حجّة في المسائل الاعتقاديّة (ج ، ت ، ١٣١ ، ١٢)
خبر أخص
ـ قد يجيء خبر أخصّ من هذا ، إلّا أنّه لا يعرف إلّا بالسؤال عنه والمفاجأة لأهله. كقوم نقلوا خبرا ، ومثلك يحيط علمه أنّ مثلهم في تفاوت أحوالهم وتباعدهم من التعارف لا يمكن في مثله التواطؤ ، وإن جهل ذلك أكثر الناس. وفي مثل هذا الخبر يمتنع الكذب ولا يتهيّأ الاتّفاق فيه على الباطل. وقد يجيء خبر أخصّ من هذا يحمله الرجل والرجلان ممن يجوز أن يصدق ويجوز أن يكذب. فصدق هذا الخبر في قلبك إنّما هو بحسن الظنّ بالمخبر والثقة بعدالته. ولن يقوم هذا الخبر من قلبك ولا قلب غيرك مقام الخبرين الأوّلين. ولو كان ذلك كذلك بطل التصنّع بالدّين واستوى الظاهر والباطن من العالمين (ج ، ر ، ٢٤ ، ١٤)
خبر أربعة
ـ اعلم أنّا ، إذا دللنا على أنّ بخبر أربعة لا يقع العلم ، فقد تضمّن ذلك أنّه لا يقع بخبر الواحد والاثنين والثلاثة ؛ لأنّه لا يجوز أن يقع بخبر واحد إذا كان بصفة ، ولا يقع بخبر آحادهم بهذه الصفة ، لما نستدلّ عليه من بعد ، ولأنّ الآحاد قد دخل تحتهم الواحد. فلا بدّ ، إن وقع العلم بخبر الواحد ، إذا كان على صفة بالعادة ، أن يقع بخبر ما زاد عليه ، والصفة واحدة (ق ، غ ١٥ ، ٣٦١ ، ٣)
خبر التواتر
ـ قال النظّام إنّ خبر التواتر لا يضطرّ لأنّ كل واحد منهم يجوز عليه الغلط والكذب ، وكذلك يجوز على جميعهم (ح ، ف ٥ ، ١١٩ ، ١)