صحّ أن يكون ناهيا ولا مهدّدا (ق ، ت ١ ، ١٦٢ ، ٣)
حكم موجود
ـ أمّا حكم كونه موجودا فهو ظهور أحكام الذوات لأنّه موقوف على الوجود ، فما لم يكن موجودا لا يثبت الصفات المقتضاة ولا يثبت الأحكام الراجعة إليها ، فكأنّ الذات تكون معلومة قبل العلم بوجودها. وإنّما نعلم هذه الأحكام له عند الوجود ، ولا يصحّ لو لا الوجود ، ولا فرق في هذا بين سائر الموجودات على ما سلف القول فيه (ق ، ت ١ ، ١٥٩ ، ٢٧)
حكم النسخ
ـ حكم النسخ عندنا على ضربين : أحدهما نسخ جميع الحكم كنسخ وجوب الوصيّة للوالدين والأقربين بميراثهم. والثاني نسخ بعض حكم الشيء كالصلاة إلى بيت المقدس نسخ منها التوجّه ... إلى الكعبة (ب ، أ ، ٢٢٦ ، ٧)
حكمة
ـ أمّا وصف الفعل بأنّه صواب وحكمة فقد يكون على معنى موافقة الأمر وعلى معنى إصابة المراد ، والحكمة يكون بمعنى العلم وبمعنى أنّه فعل محكم وبمعنى أنّه فعل حسن صواب (أ ، م ، ٩٧ ، ٣)
ـ أمّا الحكمة فتطلق على معنيين : أحدهما الإحاطة المجرّدة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة ، والجليلة. والحكم عليها بأنّها كيف ينبغي أن تكون حتى تتمّ منها الغاية المطلوبة بها. والثاني أن تنضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب ، والنظام ، وإتقانه ، وإحكامه (غ ، ق ، ١٦٥ ، ١٣)
ـ (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) (النحل : ٩٣) حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار وهو قادر على ذلك (ولكن) الحكمة اقتضت أن (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) (النحل : ٩٣) وهو أن يخذل من علم أنّه يختار الكفر ويصمّم عليه (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) (النحل : ٩٣) وهو أن يلطف بمن علم أنّه يختار الإيمان : يعني أنّه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحقّ به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ، ولم يبنه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك ، وحقّقه بقوله (وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل : ٩٣) ولو كان هو المضطر إلى الضلال والاهتداء لما أثبت لهم عملا يسألون عنه. ثم كرّر النهي عن اتخاذ الإيمان دخلا بينهم تأكيدا عليهم وإظهارا لعظم ما يركب منه فقال (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) (النحل : ٩٤) فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها (وَتَذُوقُوا السُّوءَ) (النحل : ٩٤) في الدنيا يصدوكم (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) (النحل : ٩٤) وخروجكم من الدين أو بصدّكم غيركم ، لأنّهم لو نقضوا إيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بها (ز ، ك ٢ ، ٤٢٦ ، ١٣)
حكمة في التكليف
ـ قد ثبت أنّ العلم بأن في الفعل نفعا يدعو إلى فعله ، والعلم بأنّ فيه ضررا يصرف عن فعله. ومتى لم يثبت هذا صارفا وذاك داعيا ، لم يصحّ إثبات شيء من الدواعي والصوارف ، لأنّ هذا الباب هو من آكدها. حتى أن العاقل إذا علم أو اعتقد المنفعة العظيمة صار ملجأ إلى الفعل ، ومتى عظمت المضرّة صار ملجأ إلى الترك ،