جهل مركّب
ـ الجهل المركّب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع (ج ، ت ، ١١٣ ، ٢)
جهمية
ـ الجهميّة : أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكر الاستطاعات كلها ، وزعم أنّ الجنّة والنار تبيدان وتفنيان. وزعم أيضا أنّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط ، وأنّ الكفر هو الجهل به فقط ، وقال : لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ، وإنّما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز ، كما يقال : زالت الشّمس ، ودارت الرّحى ، من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لم وصفتا به. وزعم أيضا أنّ علم الله تعالى حادث ، وامتنع من وصف الله تعالى بأنّه شيء أو حيّ أو عالم أو مريد ، وقال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء ، وموجود ، وحي ، وعالم ، ومريد ، ونحو ذلك. ووصفه بأنّه قادر ، وموجد ، وفاعل ، وخالق ، ومحيي ، ومميت ، لأنّ هذه الأوصاف مختصّة به وحده ، وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته القدرية ، ولم يسمّ الله تعالى متكلّما به (ب ، ف ، ٢١١ ، ٦)
جوّاد
ـ شيخنا أبو علي رحمهالله قال في الأصلح : إنّ فاعله يوصف بأنّه جائد ، فإذا أراد الواصف المبالغة وصفه بأنّه جواد ، ووصفنا له بذلك يفيد الإكثار من فعل الجود والإفضال ، لأن أهل اللغة عند علمهم من حال الفاعل بذلك ، يصفونه بأنه جواد ، وإذا لم يعلموه كذلك ، لم يصفوه بهذا الوصف ، وهذه الطريقة هي الدالّة على الاشتقاق من الفعل ، فتجب صحّتهما فيما ذكرناه (ق ، غ ١٤ ، ٤٥ ، ١٥)
جواز
ـ إنّ الجواز في الأصل إنّما هو الشكّ ، يقال : فلان مجوّز أي شاكّ. ثم يستعمل بمعنى الصحّة ، فيقال : يجوز منه الفعل ، أي يصحّ ؛ ويستعمل بمعنى الإمكان نحو قولنا : المحل يجوز أن يبيّض ويجوز أن يسوّد ، أي يمكن ؛ وربما يستعمل ويراد به أنّه وقع موقع الصحّة ، نحو ما يقوله الفقهاء : يجوز التوضّؤ بالماء المغصوب وتجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، أي لا يلزم فيها الإعادة بل وقع موقع الصحيح ؛ وربما يراد به الإباحة ، كما يقال : يجوز للمضطرّ أن يتناول الميتة ، أي يباح له ذلك. فهذه هي الوجوه التي يستعمل فيها الجواز ، وحقيقته ما ذكرنا أولا. ثم ليس يجب إذا استعمل بمعنى الصحّة في موضع أن يستعمل في سائر المواضع حتى يصحّ أن يقال : يجوز من الله تعالى الظلم على معنى أنّه يصحّ ، لأنّ المجازات مما لا يقاس عليها ، ولهذا لا يقاس غير العربة من الدابّة والحصيرة عليها في جواز السؤال. وبعد ، فإنّ الأصل أنّ كل لفظ يحتمل معنيين : يصحّ أحدهما على الله تعالى ولا يصحّ الآخر عليه ، فإنّه لا يجوز لنا أن نجريه على الله تعالى ، وإن جاز له تعالى أن يجريه على نفسه ، لأنّه قد ثبتت حكمته (ق ، ش ، ٣٩٤ ، ٥)
جواهر
ـ الجواهر على ضربين : جواهر مركّبة وجواهر بسيطة غير مركّبة ، فما ليس بمركّب من الجواهر