بأدلّة العقول. ثم ينقسم ذلك ، ففيه ما لو لا الخطاب لأمكن أن يعلم بأدلّة العقول ، ويصحّ أن يعلم مع ذلك الخطاب ، فيكون كل واحد كصاحبه في أنّه يصحّ أن يعلم به الغرض. وفيه ما لو لا الخطاب لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن يعلم إلّا به. فالأوّل هو الأحكام الشرعيّة ، فإنّها إنّما تعلم بالخطاب وما يتّصل به ، ولولاه لما صحّ أن يعلم بالعقل الصلوات الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتها ، وكذلك سائر العبادات الشرعيّة. والثاني هو القول في أنّه عزوجل لا يرى ، لأنّه يصحّ أن يعلم سمعا وعقلا ، وكذلك كثير من مسائل الوعيد. والثالث بمنزلة التوحيد والعدل ؛ لأنّ قوله عزوجل : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى : ١١) (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) (الكهف : ٤٩) و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص : ١) لا يعلم به التوحيد ونفي التشبيه والقول بالعدل ، لأنّه متى لم يتقدّم للإنسان المعرفة بهذه الأمور ، لم يعلم أنّ خطابه تعالى حق ، فكيف يمكنه أن يحتجّ فيما إن لم تتقدّم معرفته به لم يعلم صحّته؟ (ق ، م ١ ، ٣٥ ، ١٧)
ـ الأحكام الشرعية مأخوذة من أربعة أصول وهي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس (ب ، أ ، ١٧ ، ٦)
ـ من وجوه الفرق بين العقليّات والشرعيّات إنّ ما جاز فيه النسخ والتبديل في حياة النبي صلىاللهعليهوسلم فهو من جملة الأحكام الشرعيّة ، وما لم يجز فيه النسخ والتبديل فهو من الأحكام العقليّة (ب ، أ ، ٢٠٦ ، ٢)
ـ إنّ الأحكام الشرعيّة لا تجوز بعد ثبوت الأدلّة عليها من طريق النص أن تنقض باجتهاد وقياس ، بل كل ما ورد به النص تتبع مورد النص فيه ، فما استحللته عاما أوّل فهو في هذا العام حلال لك ، وكذلك القول في التحريم ، وهذا هو مذهب أكثر أصحابنا أنّ النصّ مقدّم على القياس (أ ، ش ٢ ، ٥١٤ ، ١٠)
أحكام الشريعة
ـ إنّ أصول أحكام الشريعة : القرآن ، والسنّة ، وإجماع السلف (ب ، ف ، ٣٢٧ ، ١٨)
أحكام عقلية
ـ الأحكام المعقولة للأفعال إذا كانت معلومة بالعقل نسبت إليه ، فقيل هي أحكام عقليّة ، وإذا كانت تعلم بالسمع قيل هي أحكام سمعيّة ، وحقيقة الأحكام لا تتغيّر ، وإن انقسمت الإضافة لانقسام الأدلّة ، التي بها تعلم ؛ وكل حكم يعلم للفعل بضرورة العقل أو باكتسابه فلا وجه لإضافته إلى السمع ؛ لأنّ السمع يرد فيه إذا ورد مؤكّدا ، وإنما يضاف إلى ذلك فيما لا يعلم لو لا السمع (ق ، غ ١٧ ، ١٠١ ، ١٨)
ـ من وجوه الفرق بين العقليّات والشرعيّات إنّ ما جاز فيه النسخ والتبديل في حياة النبي صلىاللهعليهوسلم فهو من جملة الأحكام الشرعيّة ، وما لم يجز فيه النسخ والتبديل فهو من الأحكام العقليّة (ب ، أ ، ٢٠٦ ، ٣)
أحكام الفعل
ـ قال شيوخنا ، رحمهمالله ، للمجبرة : لو فعل تعالى في العبد القدرة الموجبة للفعل ، أو الإرادة الموجبة ، أو أراد منه ذلك وأراد به موجبه ، أو خلق له اللطف الموجب ، لوجب أن لا يستحقّ الذمّ على ذلك أصلا ولا العقاب ؛ ولما صحّ تعلّق شيء من أحكام الفعل