يدخلان أسماء الألقاب ، لأنّ الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له. والمجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له ، على ما تقدّم. ونعني بقولنا" ما وضعت له" وضع أهل اللغة. وكون اللفظ حقيقة ومجازا تبعا لكونها موضوعة لشيء قبل استعمال المستعمل ، حتى إن استعملها المستعمل فيما وضعت له ، كانت حقيقة ؛ وإن استعملها في معنى آخر ، كانت مجازا. وأسماء الألقاب لم تقع على مسمّياتها المعيّنة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع ، حتى يكون من اتّبعهم فيها في أصل موضوعهم كان قد استعملها على الحقيقة ؛ ومن استعملها فيه على طريق التبع كان متجوّزا بها (ب ، م ، ٣٤ ، ١٢)
ـ من أحكام الحقيقة والمجاز أن لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشيء ، واستعمله المستعمل فيما استعملوه. لأنّ المتكلّم به إذا عنى به ما عناه أهل اللغة فإمّا أن يعنى به ما عنوه في الأصل ، فيكون حقيقة ؛ أو على سبيل التبع ، فيكون مجازا (ب ، م ، ٣٤ ، ٢٠)
ـ من أحكام الحقيقة والمجاز أنّه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا في شيء ولا يكون حقيقة في غيره. ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا يكون مجازا في غيره. أمّا الأول فلأنّ المجاز هو ما أفيد به معنى في المواضعة غير ما وضع في أصلها. وهذا تصريح بأنّه قد وضع في الأصل لشيء آخر. فاللفظة متى استعملت فيه ، كانت حقيقة. وأمّا الثاني فلأنّ الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له. وليس يوجب كونها موضوعة لشيء أن تكون مستعملة في غيره على طريق التبع (ب ، م ، ٣٥ ، ١)
أحكام الذات
ـ اختلفت المعتزلة في أنّ أحكام الذات هل هي أحوال الذات أم وجوه واعتبارات ، فقال أكثرهم هي أسماء وأحكام للذات وليست أحوال وصفات كما في الشاهد من الصفات الذاتيّة للجوهر والصفات التابعة للحدوث. وقال أبو هاشم هي أحوال ثابتة للذات وأثبت حالة أخرى توجب هذه الأحوال (ش ، ن ، ١٨٠ ، ٨)
أحكام سمعية
ـ في بيان الأحكام التي تعلم بالسمع ؛ وما يتّصل بذلك : قد بيّنا أنّه قد يعلم بالسمع ما له تعلّق بالتعبّد ، لأنّه إنّما يرد من جهة الحكيم ، على طريقة الدلالة ، ولا يجوز أن يدلّ المكلّف إلّا على ما يستفيد به العبادة ، أو ما يتّصل بأمر تعبّد وترغيب ، وزجر ، وتخويف (ق ، غ ١٧ ، ٩٥ ، ٢)
ـ الأحكام المعقولة للأفعال إذا كانت معلومة بالعقل نسبت إليه ، فقيل هي أحكام عقليّة ، وإذا كانت تعلم بالسمع قيل هي أحكام سمعيّة ، وحقيقة الأحكام لا تتغيّر ، وإن انقسمت الإضافة لانقسام الأدلّة ، التي بها تعلم ؛ وكل حكم يعلم للفعل بضرورة العقل أو باكتسابه فلا وجه لإضافته إلى السمع ؛ لأنّ السمع يرد فيه إذا ورد مؤكّدا ، وإنما يضاف إلى ذلك فيما لا يعلم لو لا السمع (ق ، غ ١٧ ، ١٠١ ، ١٨)
أحكام شرعية
ـ اعلم أنّ الخطاب على ضربين : أحدهما يدلّ على ما لو لا الخطاب لما صحّ أن يعلم بالعقل ، والآخر يدلّ على ما لولاه لأمكن أن يعرف