بالتّصوّر المكتسب غير نوع من ذلك (ط ، م ، ١٠ ، ٥)
تصوّرات
ـ إنّ التصوّرات يكمن أن تكون كسبيّة ، والتصديقات الموقوفة عليها ضروريّة (ط ، م ، ١٦١ ، ٢)
ـ لا شيء من التصوّرات بمكتسب لوجهين : أ : إنّ المطلوب إن كان مشعورا به ، امتنع طلبه لحصوله ، وإلّا الذهول عنه ، وإن كان من وجه دون وجه ، امتنع لحصول أحدهما الذهول عن الآخر. ولقائل أن يقول : ليس المطلوب الوجه. ب : تعريف الماهيّة ليس بنفسها ، وإلّا تقدّم العلم بها على العلم بها ، لأنّ المعرّف قبل المعرّف ؛ ولا بالخارج لجواز اشتراك المختلفات في لازم ، فيتوقّف على معرفة اختصاصه بها دون غيرها فيلزم تصوّرها وهو دور ، وتصوّر غيرها ، ولا يتناهى (خ ، ل ، ٣٣ ، ٤)
تصوّرات بديهية
ـ التصوّرات البديهيّة مثل تصوّرنا لمعنى الحرارة والبرودة (ف ، أ ، ١٩ ، ٩)
تصوّرات كسبية
ـ التصوّرات الكسبيّة مثل تصوّرنا لمعنى الملك والجنّ (ف ، أ ، ١٩ ، ٩)
تضاد
ـ قال" النظّام" : الأعراض لا تتضادّ والتضادّ إنّما هو بين الأجسام كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والحلاوة والحموضة وهذه كلها أجسام متفاسدة يفسد بعضها بعضا ، وكذلك كل جسمين متفاسدين فهما متضادّان (ش ، ق ، ٣٧٦ ، ٦)
ـ معنى التضادّ استحالة اجتماع المعنيين في محلّ من جهة الحدوث فقط لا معنى آخر (أ ، م ، ١١١ ، ٨)
ـ إنّ معنى التضادّ هو التنافي ، وذلك يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا من استحالة اجتماعهما من جهة الحدوث في محلّ. وليس يريد بالتنافي أنّ أحد العرضين ناف لصاحبه ، لأنّ عنده (الأشعري) أنّ شيئا من الأعراض لا يصحّ عليه البقاء ، وإنّ ما يعدم منه وينتفي فإنّما يعدم وينتفي لا بضدّ ، بل حكمه أن يعدم في الثاني لا محالة ، ويستحيل أن يوجد حالين ووقتين متّصلين. وإنّما يريد بالتنافي استحالة اجتماعهما في حدوثهما معا في محلّ واحد على كل حال (أ ، م ، ٢٥٨ ، ١)
ـ إنّ التضادّ إذا منع من الاجتماع منع من تجويز الاجتماع ، لمّا قد عرفنا أن حكم الضدّين أن لا يجتمعا وأن لا يصحّ وصفهما بجواز الاجتماع (ق ، ت ٢ ، ٧٥ ، ١٠)
ـ إذا كان أحد الفعلين موجودا نحو القعود أو القيام لم يصحّ أن يوصف عند وجوده بوجود الآخر معه ، لأنّ ذلك يزيل التضادّ بينهما. فأمّا إذا كانا معدومين فلا تضادّ ، فيصحّ منه أن يؤثّر أحدهما على الآخر ولا يكون القيام بأولى من القعود. ولا يصحّ منه الجمع بينهما من بعد. ولا يمكن القول باستحالة وجود كل واحد منهما ، لأنّ ذلك يقدح في كون القادر قادرا على الضدّين. فليس إلّا أن يصح منه أن يفعل أحدهما بدلا من الآخر ، وذلك يؤذن بطريقة الاستقبال (ق ، ت ٢ ، ٧٩ ، ٧)
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
