بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإمام ومتابعته (ش ، ن ، ٤٨١ ، ١٥)
ـ قالت الشيعة : الإمامة واجبة في الدين عقلا وشرعا ، كما أنّ النبوّة واجبة في الفطرة عقلا وسمعا (ش ، ن ، ٤٨٤ ، ١٠)
ـ قالت الاثنا عشريّة والشيعة وجوب العصمة شرط لصحّة الإمامة ، وقال الباقون ليس كذلك (ف ، أ ، ١٠٢ ، ٢٠)
ـ أجمعت الأمّة على أنّه يجوز إثبات الإمامة بالنص ، وهل يجوز بالاختيار أم لا. قال أهل السنّة والمعتزلة يجوز ، وقالت الاثنا عشريّة لا يجوز إلّا بالنص ، وقالت الزيديّة يجوز بالنص ويجوز أيضا بسبب الدعوة والخروج مع حصول الأهليّة (ف ، أ ، ١٠٣ ، ٢)
ـ الإمامة واجبة ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة : فقال المتكلّمون كأنّه الإمامة واجبة إلّا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة ولم تتظالم. وقال المتأخّرون من أصحابنا أنّ هذا القول منه غير مخالف لما عليه الأمّة ، لأنّه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم بينهم ، فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال ، اللهم إلّا أن يقول أنّه يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس وهذا بعيد أن يقوله (أ ، ش ١ ، ٢١٥ ، ٦)
ـ الإمامة : البصريّة : لا تجب عقلا. الإماميّة : تجب لكونها لطفا. قلنا : لا طريق إلى اللطف الخاص إلّا السمع ، والعام كالمعرفة لا بدّ له من وجه يقتضي اللطيفة. ولا وجه هنا. البلخيّ : تجب لدفع الضرر عن الخلق. قلنا : لا ، إذ لا تجب إلّا عن النفس. الأكثر : وتجب شرعا. الأصمّ وبعض الحشوية : لا. لنا : إجماع الصحابة إنّ الحدّ إلى الإمام ، فالتكليف به مستمرّ (م ، ق ، ١٤١ ، ١)
ـ الإمامة هي ، لغة ، التقديم ، وشرعا : رئاسة عامّة باستحقاق شرعيّ لرجل لا يكون فوق يده مخلوق. بعض أئمتنا (عليهمالسلام) والبلخيّ وأبو الحسين البصريّ : وهي واجبة عقلا وسمعا. بعض أئمتنا (عليهمالسلام) والجمهور : بل سمعا فقط. وقيل : لا تجب ، لما يأتي لهم إن شاء الله تعالى. قلنا : التظالم واقع ، ولا يتمّ دفعه إلّا برئيس ، ودفع التظالم واجب عقلا ، فوجب إقامة رئيس لذلك (ق ، س ، ١٥٩ ، ١)
ـ شروط صاحبها (الإمامة) البلوغ والعقل ، للإجماع على أنّ لا ولاية للصبيّ والمجنون والذكورة ، لقوله صلىاللهعليهوآله : " ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة". والحريّة لأنّ العبد مملوك الرقبة والتصرّف. العترة ، عليهمالسلام ، والجمهور : والنسب ، خلافا للنظّام ونشوان والخوارج وبعض الحشويّة : مطلقا. ولأبي علي : إن عدم القرشيّ. قلنا : لا دليل على ثبوتها لمن عداه. العترة ، عليهمالسلام ، وشيعتهم : وهو الوصيّ والحسنان وذريّتهما. وقيل : بل الوصيّ وذريّته جميعا. قلنا : لا دليل على ثبوتها لمن عدا من ذكرنا وهي مما تعمّ بها البلوى ، فلو كان لظهر كدليل الحجج (ق ، س ، ١٦٠ ، ١٧)
إمامة المفضول
ـ اختلفوا في إمامة المفضول على مقالتين : فقالت" الزيدية" وكثير من" المعتزلة" : جائز أن يكون في رعيّة الإمام من هو أفضل منه ، وجوّزوا أن يكون الإمام مفضولا كما يكون
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
