النبيّ صلىاللهعليهوسلم على كل إمام بعينه واسمه ونسبه ، وإلّا فهي دعوى لا يعجز عن مثلها أحد لنفسه ، أو لمن شاء (ح ، ف ٤ ، ٩٦ ، ٦)
إمامة
ـ اختلفوا (المعتزلة) في الإمامة هل هي بنصّ أم قد تكون بغير نصّ. فقال قائلون : لا تكون إلّا بنصّ من الله سبحانه وتوقيف وكذلك كل إمام ينصّ على إمام بعده فهو بنصّ من الله سبحانه على ذلك وتوقيف عليه. وقال قائلون : قد تكون بغير نص ولا توقيف بل بعقد أهل العقد (ش ، ق ، ٤٥٩ ، ٥)
ـ إذا وجبت إمامة أبي بكر بالدلالات التي ذكرناها بظاهر القرآن وبإجماع المسلمين في وقته عليها ، فسد قول من قال أنّ النبيّ صلى الله عليه نصّ على إمامة غيره ، لأنّه لا تجوز إمامة من نصّ الرسول على إمامة غيره. وهذا يقضي على بطلان قول من قال إنّ النبي صلى الله عليه نصب عليّا بعده إماما (ش ، ل ، ٨٣ ، ١٠)
ـ إنّ الإمامة لا تصلح إلّا لمن تجتمع فيه شرائط. منها : أن يكون قرشيا ؛ لقوله عليهالسلام : " الأئمة من قريش". والثاني : أن يكون مجتهدا من أهل الفتوى ؛ لأنّ القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك ، فالإمام أولى. والثالث : أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور ، ويكون حرا ورعا في دينه (ب ، ن ، ٦٩ ، ١٣)
ـ اعلم أنّه كان (الأشعري) يقول إنّ الإمامة شريعة من شرائع الدين ، يعلم وجوبها وفرضها سمعا. وكذلك كان يقول في الرسالة التي هي أصل الإمامة إنّها غير واجبة عقلا ، وإرسال الرسل من مجوّزات العقول دون موجباتها فيه ، وإنّ الله تعالى يتعبّد عباده بما أراد من أنواع العبادات لأجل أنّهم خلقه وملكه وفي قبضته وسلطانه ، وله أن لا يتعبّدهم ، فإن تعبّدهم على لسان الرسل بالعبادات فهو في ذلك حكيم ، وإن ترك ذلك لم يكن سفيها ولا جائرا (أ ، م ، ١٨٠ ، ١٧)
ـ كان (الأشعري) يقول إنّ الإمامة هي خلافة الرسول في باب القيام مقامه من حيث إنفاذ الأحكام وإقامة الحدود وجباية الخراج وحفظ البيضة ونصرة المظلوم والقبض على أيدي الظالمين ، من غير أن يكون إليه ابتداء شرائع وتغيير شرع. وإنّما يكون في ذلك كواحد من الأمّة يقيم الحقوق على حسب ما دلّت عليه آي الكتاب والسنن وحصل عليه اتّفاق الأمّة وما دلّت عليه العقول بالقياس والاستنباط من هذه الأصول (أ ، م ، ١٨١ ، ١١)
ـ إنّ الإمامة لا تثبت إلّا بالأخبار لأنّه لا طريق لها سواها (ق ، ش ، ٧٦٨ ، ١)
ـ أنّ الإمامة ليست بنص ؛ بل تقع باختيار ، وأنّها ليست بواجبة عقلا ؛ وإنّما تجب شرعا ، وأنّ الواجب ، في معرفة شروطها ، الرجوع إلى السمع ، وأنّ السمع قد دلّ على أنّه لا يجب أن يكون معصوما (ق ، غ ١٥ ، ٢٥٦ ، ٣)
ـ إنّ الإمامة غير واجبة من جهة العقل (ق ، غ ٢٠ / ١ ، ١٧ ، ٢)
ـ ليس للإمامة تعلّق بالتمكين (ق ، غ ٢٠ / ١ ، ١٨ ، ١٤)
ـ وأحد ما يدلّ على أنّ الإمامة لا تجب من جهة العقل أنّ الإمام إنّما يراد لأمور سمعيّة ، كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وما شاكلهما. وإذا كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه ، فبأن
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
