ـ قد علمنا أنّه لا فائدة له بأن يكون المخبر على صفة أو ليس عليها ، وأنّ فائدته في ذلك إنّما تقع بأن نعلمه كذلك ، أو نعتقده على طريقة الظنّ. ولا حكم لما عدا هذين ؛ لأنّ ما خرج عنهما يصير كالتبخيت ، الذي وقوعه عقيب الخبر ، يحلّ محلّ وجوده ابتداء. فإذا صحّ ذلك ، وعلمنا أنّه ، فيما يقتضيه من العلم ، لا يخرج من قسمين : إمّا أن يقع ، عنده ، من فعل الله سبحانه ، فيكون علما ؛ أو ينظر فيه السامع فيكسب ، بنظره في أحوال الخبر ، علما. وما لا يمكن ذلك فيه فلا بدّ من أن تكون أمارة ، حتى تقع له به فائدة وغلبة الظنّ ، ثم يكون المظنون (فيما) تتعلّق عليه العبارة ، فيه ، بحسب قيام الدلالة ؛ فإن كان من باب العمل صحّ أن يلزم ، عند النظر ؛ وإن كان من باب العلم لم يصحّ أن يلزم عنده ، على ما نبيّنه من بعد (ق ، غ ١٥ ، ٣٣٢ ، ٤)
ـ اعلم أنّ الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظنّ. وبذلك نتميّز من الدلالة. والمتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله" أمارة" ، عقليّا كان أو شرعيّا (ب ، م ، ٦٩٠ ، ٣)
ـ الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول (ف ، م ، ٤٤ ، ٢٨)
ـ الأمارة : لغة العلامة ، واصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به الظنّ بوجود المطر ، والفرق بين الأمارة والعلامة أنّ العلامة ما لا ينفكّ عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم ، والأمارة تنفكّ عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر (ج ، ت ، ٥٨ ، ١٠)
إمارة
ـ الإمارة هي التي يلزم من النّظر فيها الظنّ بالمدلول (ط ، م ، ٦٦ ، ١٩)
أمارة الشيء
ـ قد تسمّى أمارة الشيء ودلالته باسمه كما تسمّى دلائل العلم علما فيقال" في هذا الدفتر علم كثير" والمراد بذلك دلالات العلم. وكذلك يقال" كلام كثير" والمراد بذلك دلالاته. وقد يقال أيضا" رأيت الحبّ في وجه فلان" وإنّما رأى دلالته (أ ، م ، ١٥٢ ، ٢٣)
أمارة العجز
ـ إنّ الذي قالوا أمارة العجز ؛ إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله معه ، كما لا يقدر عليه دون استعمال نفسه بالتحريك والتّسكين (م ، ح ، ٤٨ ، ١٧)
إمام
ـ كان أبو بكر إماما بعقد المسلمين له الإمامة وإجماعهم على إمامته ، وكان عمر إماما بنصّ أبي بكر على إمامته ، وكان عثمان إماما باتفاق أهل الشورى عليه ، وكان عليّ إماما بعقد أهل العقد له بالمدينة (ش ، ق ، ٤٥٦ ، ٥)
ـ إنّما يصير الإمام إماما بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحلّ والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن ؛ لأنّه ليس لها طريق إلّا النص أو الاختيار ؛ وفي فساد النص دليل على ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه (ب ، ت ، ١٧٨ ، ٨)
ـ الإمام إنّما ينصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل وإقامة الحدود واستخراج الحقوق (ب ، ت ، ١٨٤ ، ٦)
ـ إنّ الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود
![موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي [ ج ١ ] موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4208_mosoa-mostalahat-ilm-alkalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
