تكون متحققة فى الواقع بتّة.
وإن عنيت : «أنّه يتبيّن بالتّبيانات أنّه لو فرض شيء من تلك الامور كان هناك ما يسوق إلى أنّ هذا الفرض غير مطابق للواقع من حيث إنّه فرض للنّقيضين وفرض لعدم الشّيء ووجوده معا» ؛ فذلك ما يرومه الرّائمون فى تلك المواضع ، وليس فيه استيجاب استلزام الشّيء ما ينافيه ، بل إنّما استيجاب امتناع الشّيء لكونه مساوق اجتماع المتنافيين.
وبالجملة ، الفرض الّذي فى التّبيانات الخلفيّة هو تقدير الشّيء على أنّه مفروض ، لا على أنّه متحقق. فيقال : إنّا لو فرضنا ذلك الشّيء وتصوّرناه لعلمنا تحقّق عدمه ، لا أنّه لو تحقق هذا الشّيء فى الواقع لكان عدمه متحققا فى الواقع. وهذا أصل معتبر فى تعرّف الحقائق واسع النّفع وتامّ الإجداء فى المواقع العلميّة والمواضع البرهانيّة.
فإذن ، المستحيل المفروض بحسب مفهومه المتمثّل فى لحاظ العقل يحكم عليه باستلزامه لاجتماع المتنافيين بحسب المفهوم المتمثّل فى لحاظ العقل ، وهما بما هما متمثلان فى لحاظ العقل ليسا من المستحيلات ، بل من الممكنات العامّة.
ثمّ يبيّن أنّ المفهوم الملزوم ليس عنوانا لشيء من الحقائق الّتي هى فى عالم إمكان التّقرّر ؛ لكون المفهوم اللاّزم ليس هو عنوانا لشيء من الأشياء الّتي هى فيه ، فيرجع إلى الاستدلال بانتفاء اللاّزم على انتفاء الملزوم أو بجعل الشّرطىّ بحسب الوضع الفرضىّ ونفى لازمه جميعا موجبا لبطلان الفرض ، فيكون مجموع العقد الشّرطىّ والعقد الاستثنائىّ ملزوما للحكم باستحالة المفروض ، لا فرض المفروض فحسب.
<و>ختم
توقّف شيء ما على محال بالذّات لا يستلزم استحالة المتوقّف بالذّات ، بل إنّما بالغير فقط ، لاستحالة الموقوف عليه بالذّات. وأمّا أنّ الموقوف عليه إن كان موصوفا ، كالممتنع بالذّات ، والموقوف صفة ، كالامتناع بالذّات ، كان استحالته