الإلزام. وبحسب الإلزام كما يصدق الصّغرى بصدق النّتيجة أيضا ؛ لأنّ من يرى أنّ الاثنين فرد ، فلا بدّ له من أن يلتزم أنّه زوج أيضا ، وإلاّ لم يكن يلزم أنّ الاثنين زوج بل غير الاثنين.
والّذي نحن نفتى به هو أنّ الدّفعين متشاركا المذهب فى القوّة والضّعف فى الأوّل ؛ فإنّه (١) إن اريد أنّ بين عدديّة الاثنين وفرديّته منافاة فى نفس الأمر فهو حقّ. ولا ضير ، إذ الأوضاع الممكنة الاقتران مع فرض المقدّم ليس يجب أن لا يكون شيء منهما غير مناف له فى نفس الأمر. (٢) وإن اريد أنّ المنافاة تكون متحققة بحسب جميع الاعتبارات فهو ليس بحقّ ؛ فإنّ الملازمة بين فرديّة الاثنين وعدديّته صارت متحققة بحسب وضع ما وتسليم ما. فإذن زوجيّة الاثنين ليست بلازمة لعدديّته على جميع الأوضاع الممكنة الاقتران معها ولو بحسب الوضع والتّسليم.
وأمّا ما يظنّ (١) : «إنّا إن جوّزنا المنافاة بين طرفى الملازمة فعدم إنتاج اللّزوميّة ظاهر متيقن ، لجواز أن لا يندرج الأصغر تحت الأوسط اللاّزم له ، لكونه منافيا له ، فلا ينتج القياس وإن لم يجوّزها ففى الإنتاج نظر ؛ لأنّ لزوم التّالى للمقدّم فى المحيطة من اللّزوميّة : إمّا أن يعتبر فيه كونه لازما له فى كلّ وضع من تلك الأوضاع ، أو لم يعتبر فيه ذلك. فإن لم يعتبر لم ينتج السّياق الأتمّ ، فضلا عن سائر السّياقات ، إذ الأصغر من الأوضاع الأوسط ، فجاز أن لا يلازمه الأكبر على تقدير ثبوت الأكبر فى جميع الأوضاع ، فلا ينتج الإيجاب ؛ وجاز أن لا يلازمه على تقدير سلب الأكبر عنه فى جميع الأوضاع ، فلا ينتج السّلب. وإن اعتبر لزوم التّالى لسائر الأوضاع فيتوقف تعقّل الموجبة المحيطة على اعتبار لزومات غير معدودة الأوضاع او لا غير معدودة وذلك إمّا ممتنع أو عسر ، فما ظنك بإثباتها» (٢).
فمحسوم : بأنّ تجويز المنافاة بين المقدّم والتّالى (١٢٥) إنّما يكون مبدأ
__________________
(١). الظانّ هو ذلك القائل العلاّمة ، منه ، مدّ ظلّه.
(٢). شرح الإشارات ، المحاكمات ، ج ... ، ص ....