وقوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
يعنى : إن كان المقتول خطأ مؤمنا ، وقومه كفّار فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة ، وليس فيه دية ؛ لأنّ ورثته كفّار فلا يرثونه.
وقوله : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
هذا فى الذّمّى يقتل خطأ فتجب فيه الدّية والكفّارة.
قال ابن عبّاس : هو الرّجل يكون معاهدا ، ويكون قومه أهل عهد ، ((١) فتسلّم إليهم ديته (١)) ، ويعتق الّذى أصابه رقبة.
وقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) يعنى : الرّقبة أو ثمنها (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) : أى فعليه ذلك بدلا عن الرّقبة.
والتّتابع واجب حتّى لو أفطر يوما استأنف.
وقوله : (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) :
أى اعملوا بما أوجبه الله للتّوبة (٢) من الله : أى ليقبل الله توبتكم فيما اقترفتموه من ذنوبكم ([وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً]).
٩٣ ـ قوله عزوجل : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً).
صورة القتل (٣) العمد : أن يقصد القتل بالسّيف أو غيره من الآلات التى يقصد بها القتل ، جرح أو لم يجرح ، كالحجر الثّقيل والحديد الثّقيل ، وكذلك التّخنيق والتّغريق والحريق ، وما أشبهها ،
والآية نزلت فى كافر قتل مؤمنا ؛ وهو أنّ مقيس (٤) بن صبابة ـ كان قد أسلم هو وأخوه هشام ؛ فقتل بنو النّجّار أخاه هشاما خطأ ؛ فأرسل رسول الله ـ صلّى الله
__________________
(١ ـ ١) ب : «فيسلم إليهم دية».
(٢) أ ، ب : «التوبة».
(٣) ب : «قتل».
(٤) «مقيس بن صبابة : بميم مكسورة ، وقاف ساكنة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت مفتوحة ، وسين مهملة ، وذكره فى الصحاح والديوان بالصاد المهملة ، فقال : ومقيس بن صبابة ، بكسر الميم : رجل من قريش قتله النبى ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يوم الفتح ، وصبابة ، بصاد مهملة مضمومة ، هكذا سمعناه ، وسمعه الناس ....» ، (عمدة القوى والضعيف للحضرمى ـ الورقة ٨ / ظ) وانظر (الفتح المغنى للهندى ٢٣٩) ، وقصته كاملة فى (أسباب النزول للواحدى ١٦٣) و (سيرة ابن هشام ٣ : ٣٠٦) و (الدر المنثور ٢ : ٦٢٢ ـ ٦٢٣) و (تفسير الطبرى ٩ : ٦١) و (تفسير القرطبى ٥ : ٣٣٣) و (البحر المحيط ٣ : ٣٢٦).