ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلّا أن يخطئ المؤمن فكفّارة خطئه ((١) ما ذكر بعد (١)).
وصفة القتل الخطأ : هو أن يرمى إلى غرض أو إلى صيد فيخطئ ، فيصيب إنسانا فيقتله ، وكذلك لو قتل رجلا ظنّه كافرا ، كما ظنّ عيّاش بن أبى ربيعة وكان مسلما ، كان قتل خطأ ، والواجب فيه الدّية والكفّارة ، وهو قوله : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)
قال المفسّرون : هى المصلّية المدركة. وعند عامّة الفقهاء : يجوز ((٢) وإن كانت صغيرة إذا كان أبواها (٢)) مسلمين أو أحدهما.
وقوله : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ). يعنى : جميع ورثته.
وصفة الدّية فى قتل الخطأ : أن تكون مخفّفة ؛ وهى مائة من الإبل ؛ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون جذعة (٣).
وظاهر القرآن أوجب أن تكون الدّية ((٤) على القاتل فى الخطأ (٤)) ، غير أنّ النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بيّن (٥) أن تكون الدّية فى الخطأ على العاقلة ؛ وهم الإخوة ، وبنو الإخوة ، والأعمام ، وبنو الأعمام.
وقوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
أصله «يتصدّقوا» فأدغمت التّاء فى الصّاد. ومعنى «التّصدّق» (٦) : الإعطاء. والمعنى : إلّا أن يتصدّقوا بالدّية ، فيعفوا ، ويتركوا (٧) الدّية فتسقط.
__________________
(١ ـ ١) ب : «ما ذكر من بعد».
(٢ ـ ٢) ب : «إن كان صغيرا إذا كان أبواه».
(٣) ابنة المخاض : هى التى دخلت فى السنة الثانية ؛ وبنت اللبون : هى التى تتبع أمها وهى ترضع ؛ وابن اللبون : ما أتى عليه سنتان ودخل فى الثالثة ، فصارت أمه لبونا : أى ذات لبن بولد آخر؟ والحقة ـ بكسر الحاء وتشديد القاف ـ : هى الداخلة فى الرابعة ؛ والجذعة : ما تم له أربع سنوات (حاشية تفسير ابن كثير ٢ : ٣٣٠).
(٤ ـ ٤) ب : «فى الخطأ على القاتل».
(٥) أ : «سنّ».
(٦) ب : «التصديق» وهو خطأ. انظر (تفسير القرطبى ٥ : ٣٢٣).
(٧) ج : «ويترك».