(فَعِظُوهُنَ) بكتاب الله ، وذكّروهنّ الله ، وما أمرهنّ به.
(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ).
قال ابن عبّاس : هو أن يولّيها ظهره على الفراش ولا يكلّمها.
وقال مجاهد والشّعبىّ : هو أن يهجر مضاجعتها فلا (يضاجعها) (١) (وَاضْرِبُوهُنَ) يعنى : ضربا غير مبرّح (٢).
قال ابن عبّاس : أدبا مثل : اللكزة (٣) ؛ وللزّوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله له فيه ، ممّا ذكر فى هذه الآية.
قال : (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) : أى فيما يلتمس منهنّ (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً).
قال ابن عبّاس : لا تتجنوا عليهنّ العلل (٤).
([إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً]).
٣٥ ـ قوله جلّ جلاله : (وَإِنْ خِفْتُمْ) : أى علمتم (شِقاقَ بَيْنِهِما) : أى عداوة وخلاف ما بينهما.
وقوله : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ).
المأمور ببعث الحكمين : (السّلطان) (٥) الّذى يترافع الزّوجان فيما شجر بينهما إليه. و «الحكم» بمعنى الحاكم ؛ وهو المانع من الظّلم.
وقوله : (مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
: أى من أقارب هذا (ومن أقارب) (٦) تلك.
(إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما).
قال عامّة المفسّرين : إن أراد الحكمان إصلاحا يوفّق الله (بين الزّوجين) (٧)
__________________
(١) الإثبات عن ج. انظر (تفسير ابن كثير ٢ : ٢٥٨) و (تفسير القرطبى ٥ : ١٧١) و (الدر المنثور ٢ : ٥٢١).
(٢) حاشية ج : «أى غير شديد» وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة. انظر (تفسير القرطبى ٥ : ١٧٢).
(٣) حاشية ج : «اللكز : الضرب بالجمع».
(٤) (الدر المنثور ٢ : ٥٢١) وفى (تفسير القرطبى ٥ : ١٧٣) «: أى لا تجنوا عليهن بقول أو فعل».
(٥) ب : «إلى السلطان».
(٦) ج : «وأقارب».
(٧) أ ، ب : «بين الزوج والمرأة».