قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله من حقّه عليها» (١).
أخبرنا أبو إبراهيم بن أبى القاسم الصّوفىّ ، أخبرنا بشر بن أحمد المهرجانىّ ، أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزىّ ، حدّثنا خلف بن هشام ، حدّثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن حصين بن محصن :
أنّ عمّته أتت النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقال : «ألك بعل؟» فقالت : نعم ، قال : «فكيف أنت له؟» قالت : ما آلوه إلّا ما أعجز عنه ، فقال لها : «اعلمى أنّه جنّتك ونارك» (٢).
وقوله : (فَالصَّالِحاتُ) يعنى : النّساء الصّالحات (قانِتاتٌ) : مطيعات لأزواجهنّ (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) قال مجاهد وقتادة : (لغيب) (٣) أزواجهنّ. وقال أبو روق : يحفظن (فروجهنّ) (٤) فى غيبة أزواجهنّ.
(بِما حَفِظَ اللهُ) : أى بما حفظهنّ الله فى إيجاب المهر والنّفقة (لهنّ) (٥) ، وإيصاء الزّوج بهنّ.
قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ).
«النّشوز» (٦) هاهنا : معصية الزّوج ؛ وهو التّرفّع عليه بالخلاف.
قال عطاء : هو ألّا تتعطّر له ، وتمنعه نفسها ، وتتغيّر عمّا كانت تفعله من (الطّواعية) (٧).
__________________
(١) أخرجه أبو داود ـ عن قيس بن سعد ، مطولا ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب فى حق الزوج على المرأة ٢ : ٢٥٠ ، حديث / ٢١٤٠) ، وابن ماجه ـ عن عائشة ـ رضى الله عنها ، بمثله ـ فى (سننه ـ كتاب النكاح ـ باب حق الزوج على المرأة ١ : ٥٩٥ حديث / ١٨٥٣) ، وأحمد ـ عن عبد الله بن أوفى ـ فى (المسند ٤ : ٣٨١ ، ومعاذ بن جبل ٥ : ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، وعائشة ـ رضى الله عنها ـ ٦ : ٧٦) ، والسيوطى فى (الدر المنثور ٢ : ٥١٧).
(٢) أخرجه أحمد فى (المسند ٤ : ٢٤١ ، ٦ : ١٦) وذكره المنذرى فى (الترغيب والترهيب للمنذرى ٣ : ٥٢).
حاشية ج ، وحاشية : (الترغيب للمنذرى ٣ : ٥٢): «هل أنت متزوجة؟ فأجابت نعم ، فسأل عن حالها معه ، فقالت : لا أقصر عن شىء أقدر عليه ، يقال : ما آلوه : ما أستطيعه : أى أطيعه وأقدم كل شىء إلا إذا عجزت عنه ، فقال : فاعلمى أنه سبب دخولك الجنة أو النار ، فعليك بطاعته عسى أن تحظى برضا الله تعالى.
(٣) ب : «لِلْغَيْبِ» والمثبت عن أ ، ج ، و (الدر المنثور ٢ : ٥١٤).
(٤) الإثبات عن أ ، ب ، وقول مقاتل كما فى (الدر المنثور ٢ : ٥١٤).
(٥) الإثبات عن ج.
(٦) حاشية ج : «وأصل النشوز : التكبر والارتفاع ؛ ومنه النشز للمكان المرتفع».
(٧) ب : «الطوعية». انظر (البحر المحيط ٣ : ٢٤١).