قال المفسّرون : لطم رجل امرأته فجاءت إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ تطلب القصاص ؛ فنزلت هذه الآية (١).
ومعنى قوله : (قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ).
: مسلّطون على تأديبهنّ ، والأخذ فوق أيديهنّ ؛ فعلى المرأة : أن تطيع زوجها فى طاعة الله.
و «القوّام» (٢) : المبالغ فى القيام. يقال : هذا قيّم المرأة وقوّامها : للذى يقوم بأمرها ويحفظها.
قال المفسّرون : وليس بين ((٣) المرأة وزوجها (٣)) قصاص إلّا فى النّفس (والجروح) (٤) ـ وكان النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أوجب القصاص فى اللّطم ؛ فلمّا نزلت هذه الآية قال : «أردنا أمرا وأراد الله ـ جلّ جلاله ـ أمرا ـ والّذى أراد الله خير» ؛ ورفع القصاص.
وقوله : (بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ).
يعنى : بما فضّل الله الرّجال على النّساء بالعقل ، والعلم (والعزم) (٥) والجهاد ، والشّهادة ، والميراث.
وقوله : (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
يعنى : (المهور) (٦) والإنفاق عليهنّ.
/ أخبرنا الأستاذ (الإمام) (٧) أبو طاهر الزّيادىّ ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا أحمد بن منصور المروزىّ ، أخبرنا النّضر بن (شميل) (٨) ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال :
__________________
(١) راجع تفصيل ذلك فى (أسباب النزول للواحدى ١٤٤ ـ ١٤٥) و (الدر المنثور ٢ : ٥١٢ ـ ٥١٣) و (تفسير الطبرى ٨ : ٢٩١) و (تفسير القرطبى ٥ : ١٦٨ ، ١٦٩) و (البحر المحيط ٣ : ٢٣٨ ، ٢٣٩) و (تفسير ابن كثير ٢ : ٢٥٦).
(٢) حاشية ج : «القوام والقيم بمعنى واحد ، والقوام أبلغ ؛ وهو القائم بالمصالح والتعذير والتأديب».
(٣ ـ ٣) ج : «الزوج والمرأة».
(٤) ج : «والجرح».
(٥) أ ، ب : «والغزو».
(٦) ب : «المهر».
(٧) الإثبات عن ج.
(٨) ب : «سهيل» (تحريف).