يريد : الحرائر ، فمن فتح الصّاد (١) ؛ أراد : أنّهنّ أحصنّ ((٢) لحرّيتهنّ ، ولم تبتذلن كالإماء (٢)) ، فهنّ محصنات.
ومن كسر الصّاد : أراد أنهنّ أحصنّ أنفسهنّ (لحرّيّتهنّ (٣)) ، ولم تبرزن بروز الأمة ، فهنّ محصنات.
وقوله : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
: أى فليتزوّج ممّا ملكت أيمانكم.
قال ابن عبّاس : يريد جارية أخيك فى الإسلام ؛ وهو أن يتزوّج الرجل بمن يملك غيره ممّن يكون على مثل حاله ((٤) من الإسلام (٤)) ؛ وهو قوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ).
«الفتيات» المملوكات والإماء ، جمع : فتاة. وتقول العرب للأمة : فتاة ، وللعبد فتى.
وأفاد التّقييد بالمؤمنات : أنّه (لا يجوز (٥)) التّزوّج بالأمة الكتابيّة ، وهذا قول مجاهد وسعيد والحسن ، ومذهب مالك والشّافعىّ.
وعند أبى حنيفة : يجوز التّزوّج بالأمة الكتابيّة ؛ والآية حجّة عليه (٦).
وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ).
قال الزّجّاج : أى اعملوا على الظّاهر فى الإيمان ، فإنّكم متعبّدون بما ظهر ، والله يتولّى السّرائر والحقائق (٧).
وقوله : (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).
__________________
(١) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة : وَالْمُحْصَناتُ فى كل القرآن : بفتح الصاد ؛ وقرأ الكسائى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : ٢٤] بفتح الصاد فى هذه وحدها ، وسائر القرآن (الْمُحْصَناتِ) [النساء : ٢٥ ، والمائدة : ٥ ، والنور : ٤ ، ٢٣] ، (ومُحْصَناتٍ) [النساء : ٢٥] بكسر الصاد. (السبعة فى القراءات ٢٣٠) وانظر (إتحاف الفضلاء ١٨٨).
(٢ ـ ٢) ب : «بحرمتهن ولم تبتدل كالأمة».
(٣) ب : «لحرمتهن». قال الأزهرى : والأمة إذا زوّجت جاز أن يقال : قد أحصنت ؛ لأن تزويجها قد أحصنها ، وكذلك إذا أعتقت فهى محصنة ؛ لأن عتقها قد أعفّها ؛ وكذلك إذا أسلمت فإن إسلامها إحصان لها. (اللسان : مادة حصن).
(٤ ـ ٤) أ ، ب : «فى الإسلام».
(٥) ج : «أنه يجوز» وهو خطأ ، والمثبت تصويب عن أ ، ب.
(٦) راجع هذا الخلاف فى (تفسير القرطبى ٥ : ١٤٠) و (البحر المحيط ٣ : ٢١٩).
(٧) كما جاء بلا نسبة فى (الوجيز فى التفسير للواحدى ١ : ١٤٧).