درع وخمار وإزار ، ودون ذلك وقاية (١) ، أو شىء من الورق ؛ وهذا مذهب الشّافعىّ ـ رحمهالله ـ ، قال : أعلاها ـ على الموسع ـ خادم ، وأوسطها ثوب ، وأقلّها أقلّ ما له ثمن ؛ قال : وحسن ثلاثون درهما (٢).
وقوله : (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) أى : متّعوهنّ متاعا بما تعرفون أنّه القصد وقدر الإمكان.
وقوله : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أى : حقّ ذلك عليهم حقّا ؛ بمعنى : وجب.
٢٣٧ ـ وقوله : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) الآية.
المرأة إذا طلّقت بعد تسمية المهر وقبل الدّخول ، فالواجب لها نصف المهر ، كقوله تعالى : (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.)
قال ابن عباس ـ فى هذه الآية ـ : لها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك (٣).
وقال ابن مسعود : لها نصف الصّداق ما لم يجامعها ، وإن جلس بين رجليها (٤).
وقوله : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعنى : النّساء يتركن ذلك النّصف الواجب لهنّ ، فلا يطالبن الأزواج به.
وقوله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)
يعنى : الزّوج (٥) فى قول علىّ ومجاهد والضّحّاك والحسن ومقاتل بن حيّان ، وابن سيرين وشريح ، وابن عباس فى رواية عمّار بن أبى عمّار (٦).
و «عفو الزّوج» : أن يعطيها الصّداق كاملا.
__________________
(١) فى (اللسان ـ مادة : وقى) «الوقاية : كل ما وقيت به شيئا ؛ ومنه الوقاية فى كسوة النساء.».
(٢) انظر (تفسير ابن كثير ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤) و (تفسير القرطبى ٣ : ٢٠١ ـ ٢٠٢) و (البحر المحيط ٢ : ٢٣٣) و (الفخر الرازى ٢ : ٢٨٤).
(٣) على ما جاء فى (تفسير ابن كثير ١ : ٤٢٥) وبدون عزو فى (تفسير الكشاف ١ : ٢٧١).
(٤) حاشية ج : «جعل بعضهم الخلوة مع المرأة بمثابة الدخول ، حتى يلزم بها تمام المهر. وقال بعضهم : لو مكنته المرأة من الجماع وعزم الرجل على الجماع ، أو قرب من الجماع ـ وإن لم يجامعها فهو بمثابة الدخول. ورد ابن عباس هذا».
(٥) كما جاء فى (تفسير ابن كثير ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦) و (تفسير الكشاف ١ : ٢٧٢) و (البحر المحيط ٢ : ٢٣٦) و (الفخر الرازى ٢ : ٢٨٦) و (الأم للشافعى ٥ : ٦٦).
(٦) ب : «فى رواية ابن عمار».