قال ابن عباس فى رواية الوالبىّ فى قوله : (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) قال : «المسّ» : النّكاح ؛ و «الفريضة» : الصّداق ؛ ومعنى (تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) : توجبوا لهنّ صداقا. و «أو» ـ هاهنا ـ بمعنى «الواو» (١) ، كقوله : (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)(٢).
قال عطاء بن يسار عن ابن عباس ـ فى الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، ولم يفرض لها ـ قال : ليس لها إلّا المتاع ؛ وهو قوله : (وَمَتِّعُوهُنَ) أى : أعطوهنّ ما يتمتّعن به. و «المطلّقة قبل الجماع وقبل تسمية المهر» : مستحقّة للمتعة بالإجماع من العلماء ، ولا مهر لها (٣).
وقوله : (عَلَى الْمُوسِعِ) وهو الذى فى سعة من غناه. يقال : أوسع الرّجل ؛ إذا كثر ماله ، واتّسعت حاله (قَدَرُهُ) أى : قدر إمكانه وطاقته ، (وَعَلَى الْمُقْتِرِ :) وهو المقلّ الفقير. يقال : أقتر الرّجل ، إذا افتقر (٤).
(قَدَرُهُ) وقرئ بتحريك الدّال (٥) ، وهما لغتان. يقال : هذا قدر هذا وقدره ؛ واحمل قدر ما تطيق ، وقدر ما تطيق.
و «المتعة» غير مقدّرة ، وهى كما قال الله تعالى ؛ على الغنىّ قدر إمكانه ، وعلى الفقير قدر طاقته.
قال ابن عباس والزّهرىّ والشعبىّ والربيع : أعلاها خادم ، وأوسطها ثلاثة أثواب :
__________________
(١) «أى : ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن» انظر (تفسير القرطبى ٣ : ١٩٩) و (البحر المحيط ٢ : ٢٣١) و (الفخر الرازى ٢ : ٢٨٣) و (الكشاف ٢ : ٢٧١).
(٢) سورة الصافات : ١٤٧.
(٣) انظر (تفسير الطبرى ٥ : ١٢٠) و (تفسير الكشاف ١ : ٢٧١) و (البحر المحيط ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣) و (تفسير ابن كثير ١ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥) و (الفخر الرازى ٢ : ٢٨٤).
(٤) (اللسان ـ مادة : قتر). حاشية ج : «تم الكلام على قول : إذا افتقر. وهذا شروع فى معنى قوله تعالى : «قدره».
(٥) قرأ ابن ذكران وحفص وحمزة والكسائى ، وكذا خلف وأبو جعفر : بفتح الدال فى الموضعين ، وافقهم الأعمش ؛ والباقون بسكونها فيهما ؛ وهما بمعنى واحد وعليه الأكثر ؛ وقيل : بالتسكين الطاقة ، وبالتحريك المقدار» ، كما فى (إتحاف البشر ١٥٩) و (البحر المحيط ٢ : ٢٣٣).