وقوله : (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) يعنى : الخطبة (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) قال الشعبىّ والسّدّىّ : لا يأخذ ميثاقها ألّا تنكح غيره (١).
وقال الحسن وقتادة والضّحّاك والرّبيع وعطيّة : «السّرّ» : هو الزّنى (٢). وكان الرجل يدخل (٣) على المرأة للرّيبة وهو يعرّض بالنكاح ، فيقول لها : دعينى فإذا وفّيت عدّتك أظهرت نكاحك ، فنهى الله تعالى عن ذلك.
قوله : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) يعنى : التّعريض بالخطبة كما ذكرناه.
قوله : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) أى : لا تصحّحوا (٤) عقد النكاح. يعنى : لا تتزوّجوا المعتدّة (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) أى : حتّى تنقضى عدّتها. «والكتاب» هو القرآن.
والمعنى : حتّى يبلغ فرض الكتاب ؛ أى : ما فرض فى القرآن من العدّة والأجل المضروب لها ، (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ :) مطّلع على ضمائركم (فَاحْذَرُوهُ :) فخافوه ([وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ])
٢٣٦ ـ وقوله : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ....) الآية.
قال الزّجاج : أعلم الله فى هذه الآية : أنّ عقد التّزويج بغير مهر جائر ، وأنّه لا إثم على من طلّق من تزوّج بها بغير مهر ، كما أنّه لا إثم على من طلّق من تزوّج بها بمهر (٥).
__________________
(١) وهو قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه ، ومجاهد وعكرمة وجمهور أهل العلم ؛ على ما فى (الدر المنثور ١ : ٢٩١) و (تفسير ابن كثير ١ : ٤٢٢) و (تفسير القرطبى ٣ : ١٩٠) و (تفسير الطبرى ٥ : ١١٣) و (تفسير الكشاف ١ : ٢٧١).
(٢) على ما فى (تفسير الطبرى ٥ : ١١٣) و (تفسير الكشاف ١ : ٢٧١) و (تفسير القرطبى ٣ : ١٩٠ ـ ١٩١).
(٣) أ ، ب : «إذا دخل».
(٤) حاشية ج : «أى : لا تحققوا».
(٥) وهو قول أبى بكر الأصم ، كما فى (البحر المحيط ٢ : ٢٣٢) و (الفخر الرازى ٢ : ٢٨٣) و (تفسير الكشاف ١ : ٢٧١).