«من حقّ الزّوج على الزّوجة إن سألها نفسها وهى على ظهر بعير لا تمنعه نفسها ؛ ومن حقّ الزّوج على الزّوجة : ألّا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يقبل منها ؛ ومن حقّ الزّوج على الزّوجة : ألّا تخرج من بيته شيئا إلّا بإذنه ، فإن فعلت كان الأجر لغيرها والإصر (١) عليها ؛ ومن حقّ الزّوج على الزّوجة : ألّا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السّماء ، وملائكة الرّحمة ، وملائكة العذاب».
أخبرنا أبو طاهر الزّيادى ، أخبرنا أبو حامد البلالى ، أخبرنا أحمد بن منصور المروزىّ ، أخبرنا النّضر بن شميل ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، لما عظّم الله من حقّه عليها» (٢).
وقوله : (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) أى : أنّه يأمر كما أراد ، ويمتحن كما أحبّ ؛ ولا يكون هذا إلّا عن حكمة بالغة.
٢٢٩ ـ قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
قال عروة بن الزّبير وغيره : كان الرجل إذا طلّق امرأته ، ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدّتها كان ذلك له ، وإن طلّقها ألف مرّة ؛ فأنزل الله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)(٣). فحصر الطلاق ، وجعل حدّه ثلاثة ، فذكر فى هذه الآية طلقتين ، وذكر الثالثة فى الآية الأخرى ؛ وهو قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ)(٤). والآية مختصرة ، لأنّ المعنى : الطّلاق الذى يملك فيه الرجعة مرّتان.
__________________
(١) «الإصر : الثقل. والمراد به هنا : الوزر» انظر (اللسان ـ مادة : أصر).
(٢) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن عائشة ، بألفاظ مختلفة ، ورواه الترمذى عن أبى هريرة ـ أيضا ـ انظر (سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ١ : ٥٩٥ حديث ١٨٥٢) ورمز له بعلامة الصحيح (مختصر شرح الجامع الصغير ٢ : ٢٢١).
(٣) حاشية ج : «قال فى الكواشى : وتقديره : عدد الذى يملكه الزوج بعد الرجعة مرتان». انظر (أسباب النزول للواحدى ٧٣) و (الأم للشافعى ٥ : ١٢٤) و (أحكام القرآن له ١ : ٢٣) و (البحر المحيط ٢ : ١٩١).
(٤) سورة البقرة : ٢٣٠.