«ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا ؛ أما (١) تجد شاة؟» فقلت (٢) : لا. فنزلت هذه الآية : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). قال : «صم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع من طعام» ، فنزلت فىّ خاصة ولكم عامّة. رواه البخارىّ فى التّفسير (٣) عن أبى الوليد وآدم بن إياس ، عن شعبة ؛ ورواه مسلم (٤) عن بندار ، عن غندر ، عن شعبة.
وقوله : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) قال ابن عباس : أى من العدوّ ، أو كان حجّ ليس فيه عدوّ. (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ :) هو أن يقدم مكّة محرما فيعتمر فى أشهر الحجّ ، ثم يقيم حلالا بمكّة ، حتى ينشئ منها الحجّ ، فيحج من عامه ذلك ، ويكون مستمتعا بمحظورات الإحرام ، لأنّه حلّ بالعمرة إلى إحرامه بالحج ، فإذا فعل ذلك وجب عليه دم ؛ وهو قوله : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؛) فإن كان معسرا فعليه صوم عشرة أيام ؛ وهو قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) أى : فى أشهر الحجّ ، يصوم ثلاثة أيّام قبل يوم النّحر ، إن شاء متفرّقة وإن شاء متتابعة.
وقوله : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) له أن يصومها بعد الفراغ من الحجّ أين شاء ومتى شاء؟ (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) يعنى : الثلاثة والسّبعة. وهذا ذكر على طريق التأكيد ، كقول الفرزدق :
ثلاث واثنتان فهنّ خمس .. (٥)
وقوله : (ذلِكَ) أى : ذلك الفرض ، والذى أمرنا به من الهدى والصّيام (لِمَنْ لَمْ
__________________
(١) أ : «ما تجد شاة».
(٢) أ : «قلت».
(٣) انظر (صحيح البخارى ، كتاب التفسير ٧ : ٢٩ شرح القسطلانى) و (تفسير ابن كثير ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧).
(٤) (صحيح مسلم ، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ٥ : ٢٣٦) وانظر (صحيح الترمذى ، باب ما جاء فى المحرم يحلق رأسه فى إحرامه ما عليه ١ : ١٧٩) و (سنن ابن ماجه ، باب فدية المحصر ٢ : ١٠٢٨ حديث ٣٠٧٩).
(٥) عجز هذا البيت كما فى (تفسير البحر المحيط ٢ : ٨٠) و (تفسير القرطبى ٢ : ٤٠٣).
وسادسة تميل إلى شمام