أى : لا تتحلّلوا من إحرامكم حتّى ينحر الهدى (١).
و «محلّه» حيث يحلّ ذبحه ونحره. وهكذا فعل النبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وأصحابه ـ حين صدّوا عن البيت نحروا (٢) هديهم بالحديبية ، والحديبية ليست من الحرم.
وقوله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ).
المحرم إذا تأذّى بهوامّ رأسه أو بالمرض ، أبيح له الحلق والمداواة بشرط الفدية ، وهو قوله : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ :) وهو صيام ثلاثة أيّام يصوم حيث شاء ، (أَوْ صَدَقَةٍ :) وهو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان (٣) ، (أَوْ نُسُكٍ) جمع «نسيكة» : وهى الذّبيحة أعلاها بدنة ، وأوسطها بقرة ، وأدناها شاة ؛ وهذه الفدية على التّخيير أيّهما شاء فعل ، كما دلّ عليه ظاهر الآية.
أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدىّ ، أخبرنا أبو الحسن السّرّاج ، أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزىّ ، حدّثنا عاصم بن علىّ ، حدثنا شعبة ، أخبرنى (٤) عبد الرحمن بن الأصبهانىّ «قال» (٥) : سمعت عبد الله بن معقل (٦) قال :
قعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد ـ مسجد الكوفة ـ ، فسألته عن هذه الآية : (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)؟ قال : حملت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، والقمل يتناثر على وجهى ، فقال :
__________________
(١) بمكة فى بعض الأقوال ؛ وهو مذهب أهل العراق ؛ وفى قول غيرهم «محله» حيث يحل ذبحه ونحره ، وهو حيث حبس وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه. (الوجيز للواحدى ١ : ٥١).
(٢) أ : «فنحروا».
(٣) فى (اللسان ـ مادة : مدد): «المد ـ بالضم ـ : مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعى ، ورطلان عند أهل العراق وأبى حنيفة والصاع : أربعة أمداد ....».
(٤) أ : «أخبرنا».
(٥) الإثبات عن أ.
(٦) أ : «مغفل» بالغين والفاء ، وفى ج : «المغفل» وهو تحريف ، والمثبت تصويب عن (صحيح البخارى ، كتاب التفسير ٧ : ٢٩) و (صحيح مسلم ٥ : ٢٣٦) «وهو عبد الله بن معقل بن مقرن المزنى ، تابعى يروى عن كعب ابن عجرة وغيره وليس بابن مغفل ـ بالغين .. والفاء ، وإن كانا كلاهما مزنيين إلا أن المذكور أولا تابعى والمذكور ثانيا صحابى» (عمدة القوى والضعيف ـ الورقة ٥ و).