فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى
____________________________________
الدينار والذي هو مقابل ثوب في مقابل ثوبين (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً) بحيث لم يتمكن من الإملاء (أَوْ ضَعِيفاً) لجنون أو كبر أو صغر أو نحوها (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) لخرس أو عذر آخر مع عدم السفاهة والضعف (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) أي ولي من عليه الحق (بِالْعَدْلِ) بلا إفراط أو تفريط (وَاسْتَشْهِدُوا) أي اطلبوا شهادة (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) على المكتوب لينفع ذلك عند الترافع والمخاصمة لدى التخالف ، ولعل قيد من رجالكم لإخراج الكفار (فَإِنْ لَمْ يَكُونا) أي لم يكن الشاهدين (رَجُلَيْنِ) لعدم حضورهما أو عدم إرادة المستشهد (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) يشهدون على الكتابة ، أو فليشهد رجل وامرأتان (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) لوثاقتهم أو عدالتهم إذ لا تقبل شهادة من عداهم لدى المخالفة والتراخ ، وإنما جعلت المرأتان مكان رجل واحد لأن المرأة لضعف ذاكرتها كما ثبت في العلم الحديث يتطرق إليها من النسيان ما لا يتطرق إلى الرجل ، ولذا قال سبحانه : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) من الضلال أي تخطأ وتشتبه وتنسى (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا) التي لم تضل (الْأُخْرى) التي نسيت وضلت ، و «أن» إما بمعنى «لئلا» وتكون جملة «فتذكر» منقطعة ، أي إن ضلّت تذكر الثانية الأولى ، وأما أصلها «إن» بالكسر ، صفة