مالك رضي الله عنه : (يصلّون ما بين المغرب والعشاء) (١). وعن جعفر بن محمّد أنه قال : (من لم يهجع ما بين المغرب والعشاء فهو منهم) ، عن أبي ذرّ (٢) قال : سألت رسول الله : أيّ صلاة اللّيل أفضل؟ قال : [نصف اللّيل وقليل فاعله](٣). قوله تعالى : (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (١٨) ؛ قال الحسن : (كانوا يمدّون الصّلاة إلى العصر ثمّ يأخذون في الاستغفار بالأسحار) (٤).
وقوله تعالى : (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (١٩) ؛ يعني بذلك الحقّ الزكاة ، فليس عليهم من سواها ، والسائل : هو الذي يسأل الناس ، والمحروم : هو الذي لا يسأل ، يحرم نفسه بترك سؤاله ، ويحرمه الناس بترك إعطائه.
وقال إبراهيم : (المحروم : هو الّذي لا سهم له في الغنيمة) (٥) ، وقال زيد بن أسلم : (هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته) (٦) ، ويقال : هو صاحب الحاجة بذهاب ماله بدليل قوله (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ)(٧).
عن أبي قلابة قال : (كان رجل من أهل اليمامة له مال ، فجاء سيل فذهب ماله ، فقال رجل من أصحاب النّبيّ صلىاللهعليهوسلم هذا المحروم فأقسم له) (٨). وقال قتادة
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (٢٤٨٥٧). ورواه الحاكم في المستدرك : كتاب التفسير : الحديث (٣٧٨٩).
(٢) في المخطوط : (أبي الدرداء) وهو تحريف من الناسخ ، والصحيح كما أثبتناه.
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى : كتاب قيام الليل : باب أي صلاة الليل أفضل : الحديث (١٣٠٨) وإسناده صحيح. واختلفوا في (مهاجر) من رواته. وابن المبارك في الزهد : ص ٤٢٨ : الحديث (١٢١٧). وابن حبان في الإحسان : كتاب الصلاة : الحديث (٢٥٦٤). والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب الصلاة : الحديث (٤٧٦٨) وإسناده حسن.
(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان : الآثار (٢٤٨٧١) بلفظ : (نشطوا فمدّوا إلى السّحر) (ومدوا في الصلاة ونشطوا ، حتى كان الاستغفار بسحر) وهو كذلك في الأثر (٢٤٨٨٣).
(٥) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (٢٤٩٠٠).
(٦) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (٢٤٩٠٢).
(٧) الواقعة / ٦٦ ـ ٦٧.
(٨) في الدر المنثور : ج ٧ ص ٦١٧ ؛ قال السيوطي : (أخرجه ابن المنذر). وأخرجه الطبراني في جامع البيان : الأثر (٢٤٨٩١).