الصفحه ١١٨ :
منه الزوج وعفوه أن يصرف كل الصداق إليها ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي
آخرا (١) ، وسمي الزيادة على
الصفحه ٢١٥ : (٢) ، فعند الشافعي رحمهالله ينتقض الوضوء بمس النساء ، وفي مس المحارم قولان ، وعند
أبي حنيفة رضي الله عنه لا
الصفحه ٢٠٥ : الحولين لقوله
تعالى (حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(٥) ، وعند أبي حنيفة
الصفحه ٢٠٦ : حجة
للشافعي ، لأن سبب البينونة عنده السبي فقط ، وعند أبي حنيفة رحمهالله لو هاجرن (٢) مسلمات أو ذميات
الصفحه ٢٢٧ : ) أي كافؤها بمثلها ، وهذا المعنى مروي عن أبي حنيفة رضي
الله عنه (١٥) ، وأكثر المفسرين قالوا : معناه إذا
الصفحه ٢٣٠ : ء في دية الذمي ،
قال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه : هي كدية المسلم سواء (٩) ، وقال الشافعي رحمهالله
الصفحه ٩٣ : فرسخا يقصر فيه الصلوة
عند الشافعي ، ومسيرة ثلثة أيام وليالها عند أبي حنيفة رضي الله عنه (٨)(يُرِيدُ
الصفحه ١٧٠ : في الحرم عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا التجأ إليه ، وقيل : آمنا من
النار (١) ، قال عليهالسلام : «من
الصفحه ٢٦ : قرآن ، ومن اعتقد بذلك فقد
أخطأ وارتد بافتاء الخلف ، ولذا يقرأ مفصولا عن الفاتحة ، ونقل عن أبي حنيفة
الصفحه ٨٠ : (٦) سواء كان بمكة أو لم يكن ، وعند أبي حنيفة رحمهالله الواجب إصابة العين إذا كان بمكة (وَحَيْثُ ما
الصفحه ٨٤ : يجب عليه القضاء بتركه ولا يجزي عنه الدم عند
أبي حنيفة رضي الله عنه واجب وليس بركن يجزيء عنه الدم
الصفحه ٩٢ : من غيره عند أبي حنيفة رضي الله عنه
__________________
(١) «موص» : قرأ شعبة والأصحاب ويعقوب بفتح
الصفحه ٩٥ : على أن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد ،
وشرطه الصوم عند أبي حنيفة رضي الله عنه دون الشافعي ، والمعنى
الصفحه ١٠٢ : رخص له
ذلك ، فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز الخروج فيه قبل طلوع الفجر منه (وَمَنْ تَأَخَّرَ) عن
الصفحه ١٠٣ :
اليوم الثالث على الزوال عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهم (١) ، قوله (لِمَنِ اتَّقى) خبر مبتدأ محذوف