الصفحه ١١١ : فيه وليس كذلك سواء كان الذي يحلف ماضيا أو غيره فليس
له إثم ولا كفارة ، هذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه
الصفحه ٢٧٤ :
للخوارج ، ولا قطع دون النصاب عن الجمهور ، وهو عشرة دراهم عند أبي حنيفة رضي الله
عنه ، وربع دينار أو قيمته
الصفحه ١١٢ :
عنه ويتنصف بالرق عند أبي حنيفة رضي الله عنه ويعتبر رق المرأة ، ومالك
يعتبر رق الزوج
الصفحه ٢٨٩ : ء وهو يرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع ، هذا عند أبي حنيفة رحمهالله ، وقال الشافعي اللغو : ما لا
الصفحه ٩٩ : ، وهو
مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، فمن تمتع أو قرن منهم فعليه دم جناية (١١) لا يأكل منه وحاضر والمسجد
الصفحه ٢٩٢ : القيمة ، وهو قول الشافعي ومحمد فان لم يوجد مثله
، أي نظيره من النعم عدل إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه
الصفحه ١١٥ : استئجار الأم عند أبي حنيفة رضي الله عنه مادامت
زوجة أو معتدة من نكاح ، ويجوز عند الشافعي رضي الله عنه
الصفحه ٩٨ : المستطيع ، والعمرة واجبة عند
الشافعي رضي الله عنه ، وسنة عند أبي حنيفة رحمهالله.
والحج ثلثة :
إفراد
الصفحه ١٠٠ : إلى طلوع الفجر
عند الشافعي وهما وعشر من ذي الحجة عند أبي حنيفة ، وقال مالك : جميع ذي الحجة مع
الشهرين
الصفحه ١١٤ :
الزوجين ، قيل : النكاح المعقود بشرط التحليل باطل عند الأكثر وجائز عند
أبي حنيفة رحمهالله مع
الصفحه ١١٩ : (٤) التي تقدم ذكرها تلاوة وهي متأخرة تنزيلا ، واختلف في
السكنى فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا سكنى لهن
الصفحه ١٩٧ : ، وهو معنى الابتلاء عند أبي حنيفة رحمهالله (حَتَّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ) أي صاروا أهلا أن ينكحوا
الصفحه ٢٣٤ : ليلتين متوسطتين بمشي الأقدام وسير
الإبل عند الشافعي أو مسيرة ثلثة أيام بلياليهن عند أبي حنيفة رضي الله
الصفحه ٢٧٢ : يُصَلَّبُوا) بحكمه ، والصلب عند الشافعي رحمهالله أن يقتل ثم يصلب ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يصلب
حيا ثم
الصفحه ٢٩٠ : (فَصِيامُ) أي فعليه صوم (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) متتابعات عند أبي حنيفة ، والتتابع أفضل عند الشافعي لا
الواجب