وذهب ابن إدريس ، والعلَّامة والشهیدان
، وصاحب الحدائق ، والجواهر ، والمنهاج ، إلى حِلَّه بذلك .
وقال السيِّد الأُستاذ رحمهالله في (العروة) : للنصّ
.
وقال في (الرياض) : (والمنع مطلقاً متَّجه
لولا ورود (رواية) مروية في الكتب الثلاثة صحيحة صريحة في الإباحة بالتحليل ، قال
: سألته عن جارية بين رجلين ، دبَّراها جميعاً ، ثُمَّ أحل أحدهما فرجعها لشريكه؟
قال : «هو له حلال») .
قال رحمهالله
: (وهي
وإن اختص موردها بغير المقام ، إلا أنَّ في ذيلها تعليل الحكم بما ظاهره العموم له
، مع أنَّ الظاهر عدم القائل بالفرق)
، انتهی .
قلت : والرواية طويلة الَّذي أوردها في
(الجواهر) ، وقال : (وهو
صريح في المدَّعى أولاً وآخِرا)
.
فلا وجه لما قَدْ يتوهم من كون المقام
من قبيل ما تعدّد فيه سيب الإباحة ؛ لأنّ المراد بالمِلك ـ الَّذي هو أحد السيبين
المذكورين في الآية ـ هو أعمّ من ملك الرقبة والمنفعة. والسبب الموجب للتحليل هنا
هو الملك وإن كان مركّباً من
__________________