الَّذي لا يقصر عن تقييد ما يقتضي عدم الجواز من الأصل وقاعدة تبعیض البضع ، والله العالم.
الأمر الخامس : لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشتری نصیب الرِّقِّية لا بالعقد ولا بالتحليل بأن تحلّل سهم حريتها. نعم ، لو هابها جاز له التمتُّع بها في الزَّمان الَّذي وقع في نوبتها عملاً بالنصّ الصحيح ، ولكن الأحوط خلافه (١) ؛ إذ ليست المهاباة إلا تقسيماً للمنفعة لا توقيتاً للحرِّية ، ولا يترتَّب عليها سوى ملك المنفعة شيءٌ من آثار الحرِّية.
الأمر السادس : اعلم أنَّ التحليل من خواص فرقة الشيعة كالمتعة ، والأحوط تعيين الأجل في صيغة التحليل ، وإن كان الأقوى عدم الاشتراط ، كما أنَّ الأقوى أيضاً عدم اشتراط التقييد بالمهر ، وإن كان أحوط أيضاً ، ثُمَّ أن التحليل المتَّفق على كفايته منحصر في صيغتين ، إحداهما : أن يقول مولى الجارية بعد تعيين الأجل : أحللت لك وطء جاريتي المعهودة في المدَّة المعلومة. فيقول القابل بلا فصل : قبلت التحليل ـ هكذا ـ أو قبلتُ. وإن كان الموجب وكيلاً فيقول : عوض جاريتي جارية موكّلي ، وإن كان القابل قَدْ عيَّن وكيلاً أيضاً فيقول : عوض لك ، لموكِّلك.
الثانية : أن يقول الموجب ـ يعني المولی ـ : جعلتك في حِلِّ من وطء جاريتي المعلومة في المدة المعلومة. فيقول القابل : قبلت لنفسي.
__________________
(١) العروة الوثقی ٢ : ٤ مسألة ٢١.