بل ولو مع الاشمئزاز ، بخلاف ما لو كان المراد به الاستلذاذ بالجماع ونحوه ، ممَّا هو مستحل بالنكاح الدائم ، فإنه يفهم منه أنه لو لم يحصل الاستلذاذ ونحوه ، لا يجب إعطاء المهر وهو باطل ؛ لأنه قَدْ يجب بالموت ، والفسخ ، ونصفه بالطلاق إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول ، بل قبل الرؤية ، بل لو كان المراد النكاح الدائم ، كان مقتضى الآية وجوب إعطاء تمام المهر بمحض العقد ولو قبل الدخول ، وهو باطل إجماعاً.
وعلى كل حال : إنّ المتمتعة زوجة قطعاً ، ولا وجه لما يتخيل أنَّ اختلاف أحكامهما يدل على تباينهما ؛ لعدم لزوم اتحاد أنواع الأزواج كما في سائر الأنواع الداخلة تحت جنس واحد ـ انظر إلى اختلاف أحكام البيع اللازم والخياري ـ ومن هنا ذهب المشهور من فقهائنا إلى كون العقد الدائم والمنقطع حقيقة واحدة ، وأن الاختلاف بينهما باشتراط الأجل وعدمه ، كما حققه سيدنا الأُستاذ طاب ثراه في (العروة الوثقى) والله العالم (١).
خاتمة : لا ريب في استحباب المتعة استحباباً مؤكداً ، وأنَّها من خصال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، كما ورد في الحديث :
قال المفيد في رسالة المتعة : (روی أبو الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليهالسلام : أنّ عبد الله بن عطاء المكّي سأله عن قوله تعالى : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ (٢) ... الآية ، فقال : (إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوّج بالحرّة مُتعة ، فاطّلع عليه بعض
__________________
(١) العروة الوثقی ٥ : ٥١٢ ، ٥٣٠ ، حاشية المكاسب للسيد اليزدي : ٣٢.
(٢) سورة التحريم : ٣.