حصول ذلك الانقياد في الظاهر وفي القلب ، وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم) ، انتهى (١).
ومن نفی منهم عصمة الأنبياء فإنّما نفاها قبل البلوغ ، أو قبل النبوة لا بعدهما ، أو فيما ليس له تعلق بتبليغ الأحكام الشرعية كتدبير الحروب ، واستصلاح الجيش ، ونصب العمال وعزلهم ، وما أشبه ذلك. وأمّا ما يتعلق بالتبليغ للأحكام فقد أوجبوا العصمة فيها ؛ لأن الخطأ فيها مناف لما يقتضيه المعجزة من وجوب تصديق النبي صلىاللهعليهوآله ، فيما يبلّغه عن الله (٢)
هذا كله مضافاً إلى أنه يمكن دعوی ظهور الآية بنفسها في حلّية المتعة ، لأن الاستمتاع جاء بمعنى المتعة لغة كما في القاموس ، قال : (والمتعة ، بالضم والكسر : اسم للتمتيع ، كالمتاع ، وأن يتزوج امرأة يتمتع بها أياماً ، ثُمَّ يخلّي سبيلها ، وأن تضم عمرة إلى حجّك ، وقَدْ تمتعت واستمتعت) ، انتهی (٣).
ولكثرة استعماله في الشرع في هذا المعنى حَتَّى صار هو المتبادر منه ، فهو :
إمّا حقيقة شرعية فيه ، أو مجاز مشهور ، فهو مقدّم على المعنى الآخر ، سیما إذا اُضيف إلى النساء ، ويرشد إلى ذلك التعبير بالأجر ، فإنَّه المتعارف في عقد المتعة غالباً.
وأمّا في الدائم فیسمّی مهراً ، وتعليق إعطاء الأجر على الاستمتاع ، فإنّه لا شبهة في لزوم ترتُّب الأجر على الاستمتاع بمعنى المتعة ، ولو مع عدم الالتذاذ ،
__________________
(١) تفسير الرازي ٣ : ١٦٣.
(٢) ينظر : جواهر الكلام ٣ : ١٤١.
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣.