ففي تفسير الرازي : (روي أن النبيّ صلىاللهعليهوآله لما قدم مكّة في عمرته تزيّن نساء مكّة ، فشكا أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآله طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء.
واختلفوا في أنّها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمَّة إلی أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحة كما كانت.
قال : وهذا القول ـ أي : عدم النسخ ـ مرويٌّ عن ابن عبَّاس وعمران بن الحصين) ، انتهى (١).
وفي رجال الشيخ أبي علي رحمهالله في ترجمة عبد الملك بن جریج : (أنّ حلّية المتعة ليست من متفرّدات الشيعة حَتَّى يقال بتشيّع من قال بها ، بل الكثير من العامّة كان يذهب إليها أيضاً وكان الخلاف فيها بينهم معروفاً ، إلى أن استقر رأي علمائهم الأربعة (٢) على التحريم ، بل المنقول في جملة من كتب العامّة ـ على ما وجدت ـ انّ مالكاً أيضاً كان يستحلّ المتعة ، فلاحظ.
إلى أن قال رحمهالله : وقد عدّ السيِّد المرتضی رضياللهعنه في (الانتصار) وقبله شيخه المفيد رحمهالله جماعة من علماء العامّة كانوا يذهبون إلى حلّية المتعة ، وعدّا منهم عبد الملك بن جريج) ، انتهى (٣).
وذكر الشيخ عبد الحقّ الدهلويّ في (تحصيل الكمال) في ترجمة أبن جریج : (أنّه كان يبيح المتعة وفعلها) (٤).
__________________
(١) تفسير الرازي ١٠ : ٤٩.
(٢) علماؤهم الأربعة هم : أبو حنيفة ومالك بن أنس وابن حنبل وابن إدريس الشافعي.
(٣) منتهى المقال ٤ : ٢٦٣ رقم ١٢٣ ، الانتصار : ٢٦ ، خلاصة الإيجاز في المتعة : ٢١.
(٤) تحصيل الكمال ، لم أهتد إليه ، وذكر هذا القول الذهبي عند ترجمته لابن جريج في كتابه الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنة ١ : ٦٦٦ رقم ٣٤٦١ وفيه : (ويفعلها).