وأنت بعد اختبارك بالحديث الصحيح تعلم أنّه لا اعتبار بإنکار سیبویه وغيره ، والعجب كلّ العجب من العلّامة رحمهالله كيف اعتبر كلام سيبويه وإنكاره مع وجود هذا النصّ ، وذكره له في كتبه الاستدلالية كالمنتهى وغيره (١).
ولعلَّه طاب ثراه غفل عنه حال تصنيف التهذيب ، ولم يتنبّه له أحد من الشراح الَّذين اطَّلعت على شروحهم ، ولهذا قال الشيخ البهائي رحمهالله في الحبل المتين عند الكلام على هذا الحديث : (وأمّا قول سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه إنّ الباء لا تجيء للتبعيض في لغة العرب ، فمع كونها شهادة على النفي يكذّبه إصرار الأصمعي (٢) على مجيئها له ، وهو أشدُّ اُنساً بكلام العرب ، وأعرف بمقاصدهم من سيبويه ، ثُمَّ قال : وناهيك بما تضمّنه هذا الحديث حجّة عليهم) ، انتهى (٣).
وقال في المحصول في الجواب عن ذلك : (إنّ الشهادة على النفي غير مقبولة فلنا أن نخطئ ابن جنّي بالدليل الظاهر الَّذي ذكرناه) (٤).
__________________
(مسحت يدي بالمنديل وبالحائط) وبين أن يقال : (مسحت المنديل والحائط) في أنّ الأوّل يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول ، واحتج المخالف بأمرين الأوّل : أنّ القائل إذا قال : (مررت بزید) و (كتبت بالقلم) و (طفت بالبيت) عقلوا منه إلصاق الفعل بالمفعول به ، فدلّ على أنّ مقتضى اللفظ ليس إلّا إلصاق الفعل بالمفعول به. الثاني : أنّ أبا الفتح ابن جني ذكر أنّ الَّذي يقال : من أنّ الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللُّغة. والجواب عن الأوّل : أنّ قولهم (مررت بزید) و (كتبت بالقلم) إنما أفاد ذلك لأنّه لا يتعدى بنفسه ، فلا يجوز أن يقال : (مررت زیداً) و (كتبت القلم) فلذلك أفاد ما قالوه بخلاف ما ذكرنا ، وأما الطواف فهو عبارة عن الدوران حول جميع البيت ؛ ولهذا لا يسمّى من دار ببعضه طائفاً ، بخلاف ما نحن فيه فإن من مسح بعض الرأس يسمّى ماسحاً. وعن الثاني : أنّ الشهادة على النفي غير مقبولة فلنا أن نخطئ ابن جنّي بالدليل الظاهر الَّذي ذكرناه).
(١) منتهی المطلب ٣ : ٣.
(٢) ينظر : رأي الأصمعي في الجنى الداني: ٤٣، ومغني اللبيب ١ : ١٠٥.
(٣) الحبل المتین : ١٦.
(٤) المحصول ١: ٣.