نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدّرع ، فيحتمل (١) أنّ امرأة كانت معه.
(أَيْدِيَهُما) : واحدة من كلّ واحد منهما ؛ لأنّ العضو الواحد إذا أضيف إلى اثنين جمع ، كقوله (٢) : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) [التّحريم : ٤] ، يدلّ عليه قراءة ابن مسعود (٣) : (فاقطعوا أيمانهما) ، ولكلّ إنسان يمين واحد (٤).
٣٩ ـ (فَمَنْ تابَ) : من السّارق والسّارقة (٥).
وألفاظ (٦) العموم : (من) في من يعقل ، و (ما) في ما لا يعقل ، و (أيّ) ، و (كلّ) ، و (أحد) (٧) ، و (من أحد) ، و (الذي) إذا كان بمعنى الشّرط ، ولام التّعريف إذا لم تفد المعهود ، والتّنكير في النّفي.
٤٠ ـ (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ) : اتّصالها بما قبلها من حيث ذكر التّصرّف في المماليك بالقتل والقطع والصّلب على سبيل المجازاة (٨).
٤١ ـ (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ) : نزلت في المرجفين من اليهود والمنافقين ، منهم أبو لبابة مروان (٩) بن عبد المنذر الأنصاريّ قال لبني قريظة بلسانه : انزلوا ، وأشار إلى حلقه (١٠) بيده ينذرهم بالذّبح حين استنزلهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٩٦ و) على حكم معاذ (١١). وقال : تاب أبو لبابة هذا بعد ذلك ، وقال : «ما زالت (١٢) قدماي حتى علمت أنّي خنت الله ورسوله» (١٣).
(لا يحزنك) : لا يغمّك (١٤) ، نهي إلى غير المنهيّ كقوله : (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) [التّوبة : ٥٥] ، والمقصود من النّهي التّسلية.
و (مِنَ) الأولى لتبيين الجنس ، (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا) : قيل : لتبيين الجنس ، وقيل : إنّها
__________________
(١) في ك وع : فتحتمل. وينظر : تفسير القرآن الكريم ٣ / ٧٥ ، وزاد المسير ٢ / ٢٧٢ ، والبحر المحيط ٣ / ٤٨٨.
(٢) في ب : قوله ، والكاف ساقطة.
(٣) ينظر : معاني القرآن للفراء ١ / ٣٠٦ ، ومختصر في شواذ القراءات ٣٣ ، وتفسير القرآن الكريم ٣ / ٧٤.
(٤) ينظر : معاني القرآن للفراء ١ / ٣٠٦ ـ ٣٠٨ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٢ / ١٧٢ ـ ١٧٣ ، والكشاف ١ / ٦٣١ ـ ٦٣٢.
(٥) ينظر : تفسير الطبري ٦ / ٣١٣ ، والكشاف ١ / ٦٣٢.
(٦) في ب : واللفظ.
(٧) (فمن تاب ... وأحد) ليس في ع ، والواو بعدها ساقطة من ب.
(٨) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٤٩٦.
(٩) في ك : وان.
(١٠) في ب : حقه ، واللام ساقطة.
(١١) ينظر : تفسير الطبري ٦ / ٣١٥ ، وتفسير القرآن الكريم ٣ / ٧٨ ـ ٧٩ ، والتبيان في تفسير القرآن ٣ / ٥٢٧.
(١٢) في ب : زلت ، والألف ساقطة.
(١٣) سنن سعيد بن منصور ٥ / ٢٠٤.
(١٤) ساقطة من ب. وينظر : مجمع البيان ٣ / ٣٣٥.