في باب الإسلام والشّريعة والموالاة .
(فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)
: يفيد وقوف
العبد على إجازة المولى بخلاف العقد على الحرائر.
(مُحْصَناتٍ)
: مزوّجات أو
عفائف .
(غَيْرَ مُسافِحاتٍ)
: زانيات .
(وَلا مُتَّخِذاتِ
أَخْدانٍ)
: أخلّاء . وإنّما ذكره ؛ لأنّ من العرب من لا يعدّ السرّ سفاحا.
(أُحْصِنَّ)
: بفتح الهمزة :
أسلمن ، عن ابن مسعود وزرّ والشّعبيّ ، وهو يحتمل التّزوّج أيضا . وبضمّ الهمزة إذا تزوّجن ، عن ابن عبّاس ومجاهد ، وهو يحتمل أدخلن في الإسلام.
(فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ)
: «زنين» .
(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
ما عَلَى [الْمُحْصَناتِ]) الحرائر من الجلد . وحكم جلد العبد مستفاد من فحوى الآية ، وثبت بالإجماع .
(ذلِكَ)
: أي : النّدب
إلى نكاح الإماء والتّنبيه عليه .
__________________