(أَصْلَحا)(١) : استدراك النّكاح ، لا تطويل العدّة (٢).
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) : من حقّ الصحبة وحسن العشرة (٣).
(دَرَجَةٌ) : رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك ، وبما أنفقوا من أموالهم (٤).
(عَزِيزٌ حَكِيمٌ) : بما شاء ، حكيم لا يخطئ في حكمه (٥).
٢٢٩ ـ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) : يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور (٦).
و (المرّة) : ظرف زمان للفعل (٧) الواقع ، نظيره : التّارة.
(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) : يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين (٨).
و (الإمساك) : قريب من الحفظ ، ونقيضه : الإرسال (٩).
وقوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) بعد الطّلقة الثالثة (١٠).
و (التّسريح) : قريب من الإخراج والإبراز (١١).
والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطّلاق : ١](١٢).
وقوله : (وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] (١٣) تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه ، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب ، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع (١٤).
__________________
(١) في ب : إصلاح ، وهو خطأ.
(٢) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢٠٥ ، وزاد المسير ١ / ٢٣٣ ، وتفسير القرطبي ٣ / ١٢٣.
(٣) ينظر : تفسير الطبري ٢ / ٦١٤ ، والنكت والعيون ١ / ٢٤٤ ، وتفسير القرطبي ٣ / ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٤) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢٠٥ ، وزاد المسير ١ / ٢٣٣ ، والبحر المحيط ٢ / ٢٠١.
(٥) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ١ / ٣٠٧ ، وتفسير القرطبي ٣ / ١٢٥.
(٦) ينظر : البحر المحيط ٢ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٧) النسخ الثلاث : الفعل.
(٨) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢٠٦.
(٩) ينظر : البحر المحيط ٢ / ١٨٧.
(١٠) ينظر : تفسير القرآن الكريم ١ / ٦٤٣ ، وتفسير القرطبي ٣ / ١٢٧.
(١١) ينظر : التبيان في تفسير القرآن ٢ / ٢٤٤.
(١٢) ينظر : سنن الدارقطني ٤ / ٣١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٣٣٠ ، والتحقيق في أحاديث الخلاف ٢ / ٢٩١.
(١٣) من المصحف.
(١٤) ينظر : الوجيز ١ / ١٧٠ ، وتفسير القرطبي ٣ / ١٣٦ ـ ١٣٧ ، والبحر المحيط ٢ / ٢٠٦.
![درج الدّرر في تفسير القرآن ّالعظيم [ ج ١ ] درج الدّرر في تفسير القرآن ّالعظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4142_doraj-aldorar-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
