وفي غير الصلاة يجوز للأجانب من الرّجال النظر إلى وجهها لغير الشّهوة. فأما النظر مع الشهوة فلا يجوز إلّا في أربعة مواضع : إذا أراد أن يتزوّج امرأة ، أو يشتري جارية ، أو يتحمّل الشهادة لها أو عليها ، أو القاضي يقضي لها أو عليها.
وعن ابن مسعود : (أنّ الزّينة الظّاهرة : هي الجلباب والملاءة) (١) يعني الثّياب لقوله (خُذُوا زِينَتَكُمْ)(٢) أي ثيابكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت (٣) أن تظهر إلّا وجهها ويديها وإلى ها هنا وقبض على نصف الذّراع](٤).
قوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ؛) الخمر : جمع خمار ؛ وهو ما تغطّي به المرأة رأسها ، والمعنى : وليلقين مقانعهنّ على جيوبهنّ وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن ومروطهن وأعناقهن ونحورهن ، كما قال ابن عباس : (تغطّي المرأة شعرها وصدرها وترابها وسوالفها) لأن المرأة اذا أسدلت خمارها انكشف ما قدّامها وما خلفها فوقع الاطلاع عليها. والجيوب : جمع جيب وهو جيب القميص.
قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ؛) أراد به موضع الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصّلاة ، والمعنى : لا يظهرن موضع الزينة التي تكون تحت خمرهنّ إلّا لأزواجهنّ ، (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ) أي أزواجهنّ ، (أَوْ إِخْوانِهِنَّ ؛) في النّسب أو الرّضاع ، (أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ؛) وكلّ ذي رحم محرم منهنّ ، (أَوْ نِسائِهِنَّ ؛) يعني نساء أهل دينهنّ وهنّ المسلمات ، ولا يحلّ لمسلمة أن تنكشف بين يدي يهوديّة أو نصرانية أو مجوسية أو مشركة. وقيل : المراد بذلك العفائف من النساء اللائى يكن اشكالا لهن.
__________________
(١) أخرجه الطبري في جامع البيان : الأثر (١٩٦٤٤). وفي الدر المنثور : ج ٦ ص ١٧٩ ؛ قال السيوطي : (أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر).
(٢) الأعراف / ٣١.
(٣) في أصل المخطوط : (غزلت).
(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان : الحديث (١٩٦٥٦). وفي الدر المنثور : ج ٦ ص ١٨٠ ؛ قال السيوطي : (أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة).