المؤلّفة قد سقطوا ، قال : (ويعطى كلّ منهم من الثّمانية ثلثه من أهل كلّ صنف ، فإن أعطى اثنين ضمن ثلث سهم).
واختلف العلماء في المقدار الذي إذا ملكه رجل دخل في حدّ الغنى ، وخرج من حدّ الفقر ، قال بعضهم : إذا كان عند أهله قوت يومهم ، واستدلّ بقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : [من سأل عن ظهر غنى ، فإنّما يستكثر من جمر جهنّم] قيل : يا رسول الله وما ظهر الغنى؟ قال : [أن تعلم أنّ عند أهله ما يعيّشهم ويغدّيهم](١).
وقال بعضهم : اذا ملك أربعين درهما أو عدلها من الذّهب ، واستدلّ بما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [من سأل منكم وعنده أوقيّة أو عدلها من الذّهب فقد سأل إلحافا] ، وكانت الأوقيّة يومئذ أربعين درهما (٢).
وقال بعضهم : إذا ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب لما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : [لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلّا جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خدوش] قيل : يا رسول الله وما غناه؟ قال : [خمسون درهما ، أو عدلها من الذّهب](٣).
والصحيح : أنّ من ملك مائتي درهم أو عدلها من فرض أو غيره فاضلا عن ما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأتان وفرس ، لم تحلّ له الصدقة لقوله عليهالسلام : [إنّي أمرت أن آخذ الصّدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم](٤) فجعل الناس فريقين ، ولا خلاف أن الذي يملك مائتي درهم يكون غنيّا ، فوجب أن لا يكون داخلا في الفقراء ، ولو كان الاعتبار بالضّرورة لكان الذي له غداء دون العشاء أو عشاء دون الغداء لا
__________________
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند : ج ٤ ص ١٨٠ ـ ١٨١. وأبو داود في السنن : كتاب الزكاة : باب من يعطى من الصدقة : الحديث (١٦٢٩). والطبراني في الكبير : الحديث (٥٦٢٠) وإسناده صحيح. وفي الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان : الحديث (٥٤٥).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الزكاة : باب من يعطى من الصدقة : الحديث (١٦٢٧).
والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب قسم الصدقات : الحديث (١٣٤٨٧).
(٣) ينظر ما قبله.
(٤) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ج ٨ ص ١٧٢.