الصفحه ١٠٩ : ضعيفان».
(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء : ترجمة الإمام علي رضي الله عنه : ج
١ ص ٧٤.
(٢) ذكره
الصفحه ٢٠٣ : والولد ، يقول كلّ وارث دونهما كلالة). قال : (فلمّا كان
عمر بعده ، قال : إنّي أستحي من الله أن أخالف أبا
الصفحه ٢٩٥ : ، فخرق الجراب
حتّى كان يتناثر النّخالة بطول الطّريق ، فجاء به إلى دار زيد بن السّمين اليهوديّ
وتركه على
الصفحه ٢٠٥ : سبيلا ،
الثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم ، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام](٣) فنسخت تلك الآية بعض
الصفحه ٢١٠ : وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠)) ؛ أي ظلما وذنبا ظاهرا ، والبهتان : هو الباطل الّذي
يتحيّر من بطلانه ، ومن ذلك سمّي
الصفحه ٤٣٢ : بعمّه أبي طالب ، فلمّا رأى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ما بأصحابه ، ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بالجهاد
الصفحه ٣٦٣ : صلىاللهعليهوسلم ، فقد روي : [أنّه داوم على غسل رجليه]. واتفقت الأمّة
على فعله.
وروى ابن عمر
عن رسول الله
الصفحه ١٩ : ، فقال الربيع
: (القنطار هو المال الكثير بعضه على بعض). وقال ابن كيسان : (هو المال العظيم).
وعن أبي هريرة
الصفحه ٣٣٣ : عليهالسلام قال : (ذكّرنا يا أبا موسى) فيقرأه عنده) (٢). وعن أبي عثمان النّهديّ ؛ قال : (ما سمعت قطّ بربطا
ولا
الصفحه ١٨٥ : ، وقراءة أبيّ بن كعب : (حابا) على المصدر مثل القال ،
ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد ، ويقال للذنب : حوب
الصفحه ٢١٢ :
فجاءته فقالت : إنّ أبي يقول لك هل رضيت هذه الحلّة؟ فقال : قد رضيتها ،
فأنكحه عليّ ؛ فأصدقها عمر
الصفحه ٣٠٤ : بكر ؛ ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست
تصيبك الّلأواء؟] قال : بلى ، [فهو ما تجزون به](٢).
وعن أبي هريرة
الصفحه ٤٥٣ : ما في البرّ. ويقال : عين صيد
البر ما دمتم محرمين ، ولا خلاف في الاصطياد أنه حرام على المحرم في البرّ
الصفحه ٢١٨ : : (لا سفاح ولا نكاح) قيل : فما هي؟ قال : (المتعة كما قال
الله تعالى) قيل له : هل لها من عدّة؟ قال : نعم
الصفحه ٣٦٥ : ،
__________________
(١) في الدر المنثور : ج ٣ ص ٣٢ ؛ قال السيوطي : «أخرجه أحمد والطبراني
بسند حسن عن أبي أمامة».
(٢) في