انتهى عن] المنهيّ كما نهي عنه أم لا. (١)
[٢٩ ـ ٣٠] (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (٢٩) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠))
(لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) ؛ يعني : يحفظون فروجهم إلّا على الأزواج والملك اليمين. (غَيْرُ مَلُومِينَ). أي على ترك حفظ الفروج عنهم. (٢)
إسحاق بن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال لي : حلال. فلا تتزوّج إلّا عفيفة. إنّ الله يقول : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ). فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. (٣)
[٣١] (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (٣١))
(وَراءَ ذلِكَ) ؛ أي : وراء ما أباحه الله من الفروج. (العادُونَ) : تعدّوا حدود الله. (٤)
(العادُونَ) ؛ أي : الظالمون.
[٣٢] (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (٣٢))
(راعُونَ) : حافظون. والأمانة ما يؤتمن المرء عليه كالودائع. وقيل : الأمانة الإيمان وما أخذه الله على عباده من التصديق والعمل بما يجب عليهم العمل به. ابن كثير : لأمانتهم بغير ألف. (٥)
[٣٣] (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (٣٣))
(قائِمُونَ) : يقيمون الشهادة التي يلزم إقامتها. وحفص ويعقوب : (بِشَهاداتِهِمْ). و
__________________
(١) تفسير البيضاويّ ٢ / ٥٢٧ ، ومجمع البيان ١٠ / ٥٣٥.
(٢) مجمع البيان ١٠ / ٥٣٥.
(٣) الكافي ٥ / ٤٥٣ ، ح ٢.
(٤) مجمع البيان ١٠ / ٥٣٥.
(٥) مجمع البيان ١٠ / ٥٣٥ و ٥٣٢.
![عقود المرجان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] عقود المرجان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4135_uqud-almarjan-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
