يمسك من اختارت الله ورسوله على أنّهنّ أمّهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا وعلى أنّه يؤوي من يشاء منهنّ ويرجي من يشاء ، قسم لهنّ أو لم يقسم أو قسم لبعضهنّ أو لم يقسم أو فضّل بعضهنّ على بعض في النفقة والقسم أم لا. وهذه من خصائصه. فرضين بذلك كلّه واخترنه على هذا الشرط. فكان يسوّي بينهنّ مع هذا إلّا سودة بنت زمعة أراد طلاقها فرضيت بترك القسم وجعلت يومها لعائشة. وقيل : لمّا نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلّقن وقلن : يا نبيّ الله ، اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا. فنزلت الآية. وكان ممّن أرجى منهنّ سودة وصفيّة وجويريّة وميمونة وأمّ حبيبة وكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء. وكان ممّن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب فكان يقسم بينهنّ على السواء. (١)
[٥٢] (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (٥٢))
(لا يَحِلُّ). أبو عمرو ويعقوب بالتاء. والباقون بالياء. أي : من بعد النساء اللّاتي أحللناهنّ لك في قولنا : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) ـ الآية ، وهي ستّة أجناس لا يحلّ له غيرهنّ من النساء. وقيل : يريد المحرّمات في سورة النساء. عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقيل : معناه : لا تحلّ لك اليهوديّات ولا النصرانيّات. (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ) ؛ أي : ولا أن تستبدل الكتابيّات بالمسلمات. لأنّه لا ينبغي أن يكنّ أمّهات المؤمنين. (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) من الكتابيّات. فأحلّ له أن يتسرّاهنّ. وقيل : معناه : لا يحلّ لك النساء من بعد نسائك اللّاتي خيّرتهنّ فاخترن الله ورسوله. وهنّ التسع صرت مقصورا عليهنّ وممنوعا من غيرهنّ ومن أن تستبدل بهنّ غيرهنّ وإن أعجبك حسنهنّ ، مكافاة لهنّ على اختيارهنّ الله ورسوله. وقيل : إنّه منع من طلاق من اختارته من نسائه كما أمر بطلاق من لم تختره. فأمّا تحريم النكاح عليه ، فلا. وقيل : إنّ هذه الآية منسوخة وأبيح له بعدها تزويج ما شاء. فعن
__________________
(١) مجمع البيان ٨ / ٥٧٣ ـ ٥٧٥.