وصفة يجب أن يفرض عليهم ففرضه. وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله بما اختصّه ففعل. ومعنى (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) : لئلّا يكون عليك ضيق في دينك حيث اختصصناك بالتنزيه واختيار ما هو أولى وأفضل ، وفي دنياك حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهب نفسها. (١)
[٥١] (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً (٥١))
(تُرْجِي مَنْ تَشاءُ) ؛ أي : تؤخّر وتبعد عنك من تشاء. أي تدخل من تشاء في القسم ولا تدخل من تشاء. وكان يقسم بين أزواجه فأباح الله له ترك ذلك. وقيل : المراد : تعزل من تشاء منهنّ بغير طلاق وتردّ إليك من تشاء منهنّ بعد عزلك إيّاها بلا تجديد عقد. وقيل : المراد : تقبل من شئت وتترك من شئت. قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : من أرجى لم ينكح ومن آوى فقد نكح. (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) : أي : [إن] أردت أن تؤوي إليك امرأة ممّن عزلتهنّ ، فلا سبيل عليك بلؤم ولا إثم عليك في ابتغائها. أباح الله سبحانه [له] ترك القسم في النساء حتّى يؤخّر من يشاء عن وقت نوبتها ويطأ من يشاء في غير نوبتها. فضّله بذلك على جميع الخلق. (ذلِكَ أَدْنى) ؛ أي : نزول الرخصة من الله أقرّ لأعينهنّ وأدنى إلى رضاهنّ بذلك ، لعلمهنّ بما لهنّ في ذلك من الثواب في طاعة الله. ولو كان ذلك من قبلك ، لحزنّ وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهنّ. (ما فِي قُلُوبِكُمْ) من الرضا والسخط والميل إلى بعض النساء دون بعض. أهل الكوفة ـ غير أبي بكر ـ وأهل المدينة : (تُرْجِي) بغير همز ، والباقون بالهمز. نزلت حين غار بعض نسائه عليه وطلب بعضهنّ زيادة النفقة ، فهجرهنّ شهرا حتّى نزلت آية التخيير وأمره الله أن يخيّرهنّ بين الدنيا والآخرة وأن يخلّي سبيل من اختارت الدنيا و
__________________
(١) الكشّاف ٣ / ٥٥١.