مشاجرة بين الزوجين. (١)
[٢٩] (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩))
(تُرِدْنَ اللهَ) ؛ أي : طاعة الله ورسوله والصبر على ضيق المعاش والجنّة. (لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ) ؛ أي : العارفات المطيعات لله.
واختلف في هذا التخيير. فقيل : إنّه خيّرهن بين الدنيا والآخرة. فإن هنّ اخترن الدنيا ومحبّتها ، استأنف حينئذ طلاقهنّ بقوله : (أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ). وقيل : خيّرهنّ بين الطلاق والمقام معه صلىاللهعليهوآله. واختلف العلماء في حكم التخيير. فقيل : إنّ الرجل إذا خيّر امرأته فاختارت زوجها ، فلا شيء ؛ وإن اختارت نفسها ، تقع تطليقة واحدة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقيل : إنّها إذا اختارت نفسها ، تقع ثلاث تطليقات. وإن اختارت زوجها ، تقع واحدة. وإليه ذهب مالك. وقيل : إنّه إن نوى الطلاق كان طلاقا ، وإلّا فلا. وهو مذهب الشافعيّ. ورابعها : انّه لا يقع بالتخيير طلاق. وإنّما ذلك للنبيّ. وإن اخترن أنفسهنّ لما خيّرهنّ لبنّ منه. فأمّا غيره ، فلا يجوز له ذلك. وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهمالسلام. (٢)
[٣٠] (قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠))
(بِفاحِشَةٍ) ؛ أي : بمعصية ظاهرة. (يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ) في الآخرة. (ضِعْفَيْنِ) ؛ أي : مثلي ما يكون على غيرهنّ. لأنّ نعم الله عليهنّ أكثر لمكان النبيّ صلىاللهعليهوآله منهنّ ولنزول الوحي في بيوتهنّ. (وَكانَ ذلِكَ) ؛ أي : عذابها على الله هيّنا. ابن كثير وابن عامر : «نضعف» بالنون والتشديد. (الْعَذابُ) بالنصب. وأهل البصرة : «يضعف» بالياء والتشديد. (الْعَذابُ) بالرفع.
__________________
(١) مجمع البيان ٨ / ٥٥٤ ـ ٥٥٥.
(٢) مجمع البيان ٨ / ٥٥٥.