فلا يستزد على ذلك ؛ وإمّا إلى المظلوم ، لأنّ الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة بالثواب ؛ وإمّا إلى الذي يقتله الوليّ بغير حقّ ويسرف في قتله ، فإنّه منصور بإيجاب القصاص على المسرف. (١)
[٣٤] (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (٣٤))
(أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) في الوصيّة بمال اليتيم وغيرها. وقيل : إنّ كلّ ما أمر الله به ونهى عنه ، فهو من العهد. وقد يجب الشيء أيضا للنذر والعهد به. (مَسْؤُلاً) ؛ أي : مسؤولا عنه للجزاء عليه. ويقال : معناه : إنّ العهد يسأل فيقال : لم نقضت؟ كما تسأل الموؤودة : (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)(٢). (٣)
(إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ؛ أي : بالخصلة أو الطريقة [التي هي أحسن] وهو حفظه عليه وتثميره. (٤)(أَشُدَّهُ). عن أبي عبد الله عليهالسلام : هو الاحتلام. (٥)
وعنه عليهالسلام : إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتب له الحسنات وعليه السيّئات ، وجاز له كلّ شيء ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا. (٦)
[٣٥] (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٣٥))
(بِالْقِسْطاسِ). أهل الكوفة غير أبي بكر بكسر القاف ، والباقون بضمّها. (بِالْقِسْطاسِ) ؛ أي : الميزان العدل. (ذلِكَ خَيْرٌ) في الدنيا والآخرة. (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) ؛ أي : أحسن عاقبة في
__________________
(١) الكشّاف ٢ / ٦٦٤.
(٢) التكوير (٨١) / ٩.
(٣) مجمع البيان ٦ / ٦٣٨.
(٤) الكشّاف ٢ / ٦٦٥.
(٥) الفقيه ٤ / ١٦٣ ، ح ٥٦٩.
(٦) الفقيه ٤ / ١٦٤ ، ح ٥٧١.