عذاب شديد. ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة حرّة أو أمة ، يفتح الله في قبره ثلاثمائة ألف بابا من النار تدخل منها عقارب وحيّات وشهبا من النار تدخل في قبره إلى يوم القيامة. ومن نظر إلى بيت جاره فرأى عورة رجل أو شعرة امرأة ، أدخله الله في النار مع المنافقين الذين تتبّعوا أحوال المسلمين. ولو أنّ رجلا يعانق امرأة أو يمازحها أو يقبّلها ، يوقفهما الله بكلّ كلمة ألف سنة في المحشر. ومن زنى بامرأة ذات بعل ، يخرج من فرجهما بحر يسيل مسيرة خمسمائة سنة من القيح والدم. (١) (حسن)
[(إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) ؛ أي : معصية كبيرة عظيمة. والمراد أنّه كان عندهم في الجاهليّة] فاحشة وهو الآن كذلك. و (ساءَ سَبِيلاً) ؛ أي : بئس الطريق الزنى. (٢)
[٣٣] (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (٣٣))
(إِلَّا بِالْحَقِّ). وهو أن يجب عليه القتل إمّا لكفره أو ردّته ، أو لأنّه قتل نفسا بغير حقّ أو زنى وهو محصن. أهل الكوفة غير عاصم : «فلا تسرف» بالتاء ، على أنّه خطاب للوليّ. (٣)
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً). عن أبي جعفر عليهالسلام : نزلت في الحسين عليهالسلام. لو قتل أهل الأرض به ، ما كان سرفا. والوليّ القائم عليهالسلام. (٤)
(فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ). عن أبي الحسن عليهالسلام : أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل. (٥)
(سُلْطاناً) ؛ أي : تسلّطا على القاتل في الاقتصاص منه. (فَلا يُسْرِفْ) الوليّ في القتل فيقتل غير القاتل ولا اثنين والقاتل واحد كعادة أهل الجاهليّة كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة. (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً). الضمير إمّا إلى الوليّ ، لأنّ الله قد نصره بأن أوجب له القصاص
__________________
(١) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٢) مجمع البيان ٦ / ٦٣٨.
(٣) مجمع البيان ٦ / ٦٣٨ و ٦٣٦.
(٤) انظر : الكافي ٨ / ٢٥٥ ، ح ٣٦٤ ، وتفسير العيّاشيّ ٢ / ٢٩٠ ، ح ٦٧.
(٥) الكافي ٧ / ٣٧٠ ، ح ٧.